1559 4007 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ , قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ) . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ . وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ : أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ .متن مخفي
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِمتن مخفي
أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق من غيرهسند مخفي
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، جَمِيعًاعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ , قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ) . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، كُلُّ هَؤُلَاءِعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ .
- 01الوفاة57هـ
- 02الوفاة93هـ
- 03عمر بن عبد العزيز بن مروانتقييم الراوي:وكان مع سليمان كالوزير وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدين· الرابعةفي هذا السند:أخبرهالوفاة99هـ
- 04الوفاة100هـ
- 05الوفاة143هـ
- 06الوفاة194هـ
- 07الوفاة252هـ
- 08الوفاة261هـ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 118) برقم: (2320) ومسلم في "صحيحه" (5 / 31) برقم: (4007) ، (5 / 31) برقم: (4009) ، (5 / 31) برقم: (4006) ، (5 / 32) برقم: (4011) ومالك في "الموطأ" (1 / 978) برقم: (1286) ، (1 / 978) برقم: (1287) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 235) برقم: (656) ، (1 / 235) برقم: (657) ، (1 / 236) برقم: (660) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 412) برقم: (5041) ، (11 / 414) برقم: (5042) ، (11 / 415) برقم: (5043) والحاكم في "مستدركه" (2 / 50) برقم: (2327) والنسائي في "المجتبى" (1 / 908) برقم: (4689) والنسائي في "الكبرى" (6 / 83) برقم: (6244) وأبو داود في "سننه" (3 / 308) برقم: (3517) ، (3 / 309) برقم: (3518) ، (3 / 309) برقم: (3521) والترمذي في "جامعه" (2 / 540) برقم: (1322) والدارمي في "مسنده" (3 / 1687) برقم: (2628) وابن ماجه في "سننه" (3 / 444) برقم: (2443) ، (3 / 445) برقم: (2444) ، (3 / 447) برقم: (2446) ، (3 / 447) برقم: (2445) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 44) برقم: (11357) ، (6 / 44) برقم: (11358) ، (6 / 45) برقم: (11362) ، (6 / 45) برقم: (11367) ، (6 / 45) برقم: (11361) ، (6 / 46) برقم: (11373) ، (6 / 46) برقم: (11370) ، (6 / 46) برقم: (11368) ، (6 / 46) برقم: (11372) ، (6 / 47) برقم: (11374) والدارقطني في "سننه" (3 / 430) برقم: (2904) ، (3 / 430) برقم: (2905) ، (3 / 431) برقم: (2906) ، (3 / 431) برقم: (2907) ، (3 / 433) برقم: (2910) ، (3 / 433) برقم: (2911) ، (5 / 410) برقم: (4550) ، (5 / 411) برقم: (4551) ، (5 / 411) برقم: (4552) ، (5 / 412) برقم: (4553) وأحمد في "مسنده" (2 / 1797) برقم: (8639) ، (2 / 1890) برقم: (9071) ، (2 / 1953) برقم: (9395) ، (2 / 1959) برقم: (9422) ، (2 / 2095) برقم: (10134) ، (2 / 2107) برقم: (10217) ، (2 / 2137) برقم: (10411) ، (2 / 2182) برقم: (10688) ، (2 / 2225) برقم: (10890) ، (3 / 1504) برقم: (7204) ، (3 / 1553) برقم: (7448) ، (3 / 1556) برقم: (7466) ، (3 / 1578) برقم: (7582) والطيالسي في "مسنده" (4 / 130) برقم: (2502) ، (4 / 198) برقم: (2577) ، (4 / 243) برقم: (2634) والحميدي في "مسنده" (2 / 230) برقم: (1061) وأبو يعلى في "مسنده" (11 / 356) برقم: (6474) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 420) برقم: (1441) والبزار في "مسنده" (14 / 378) برقم: (8099) ، (14 / 397) برقم: (8148) ، (15 / 269) برقم: (8755) ، (16 / 264) برقم: (9455) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 264) برقم: (15229) ، (8 / 264) برقم: (15232) ، (8 / 264) برقم: (15231) ، (8 / 265) برقم: (15233) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 514) برقم: (20469) ، (10 / 515) برقم: (20470) ، (10 / 517) برقم: (20476) ، (15 / 44) برقم: (29694) ، (20 / 209) برقم: (37666) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 164) برقم: (5794) ، (4 / 165) برقم: (5797) ، (4 / 166) برقم: (5798) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 14) برقم: (5402) ، (12 / 15) برقم: (5403) ، (12 / 16) برقم: (5404) ، (12 / 17) برقم: (5407) ، (12 / 19) برقم: (5409) ، (12 / 21) برقم: (5411) والطبراني في "الأوسط" (2 / 133) برقم: (1491) ، (8 / 155) برقم: (8262) وأبو داود في "المراسيل" (1 / 163) برقم: (172)
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ [وفي رواية : وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ(١)] مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا [وفي رواية : أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا(٢)] فَهِيَ لَهُ [وفي رواية : أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ - يَعْنِي أَفْلَسَ - فَأَصَابَ رَجُلٌ مَتَاعًا بِعَيْنِهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ ، فَأَدْرَكَ رَجُلٌ(٣)] [وفي رواية : وَوَجَدَ الْبَائِعُ(٤)] [مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً(٥)] [وفي رواية : جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّيْنِ - يَعْنِي : أَفْلَسَ - فَقَالَ :(٦)] [لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٧)] [قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً(٨)] [وفي رواية : مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ(٩)] [وفي رواية : فَوَجَدَ غَرِيمُهُ(١٠)] [مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ(١١)] [وفي رواية : فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهِ(١٢)] [وفي رواية : إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَالْغَرِيمُ أَحَقُّ بِمَالهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ(١٣)] [وفي رواية : إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا(١٤)] [وفي رواية : مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا ، فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا(١٥)] [فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(١٦)] [وفي رواية : فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ(١٧)] [وفي رواية : فَهُوَ أَوْلَى بِهَا(١٨)] [وفي رواية : إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، أَوْ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا(١٩)] [مِنَ الْغُرَمَاءِ(٢٠)] [وفي رواية : دُونَ الْغُرَمَاءِ(٢١)] [وفي رواية : مِنْ غُرَمَائِهِ(٢٢)] [وفي رواية : مِنْ غَيْرِهِ(٢٣)] ، [وَقَالَ دَعْلَجٌ(٢٤)] فَإِنْ [وفي رواية : وَإِنْ(٢٥)] كَانَ قَضَاهُ [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ قَبَضَ(٢٦)] مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ [وفي رواية : قَضَى بِالسِّلْعَةِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ ، فَيُفْلِسُ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا ، لَمْ يَقْضِ صَاحِبُهَا مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا(٢٧)] فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ [وفي رواية : وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ(٢٨)] [قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ(٢٩)] . زَادَ الرُّوذْبَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ : وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ . [ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ ]
- (١)سنن ابن ماجه٢٤٤٤·سنن الدارقطني٢٩٠٧·
- (٢)مصنف عبد الرزاق١٥٢٢٩·
- (٣)سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٢·
- (٤)سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٠·
- (٥)سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٢·مسند الطيالسي٢٥٠٢·
- (٦)مصنف ابن أبي شيبة٢٩٦٩٤·سنن الدارقطني٢٩٠٤·
- (٧)سنن أبي داود٣٥٢١·
- (٨)سنن الدارقطني٢٩٠٤·
- (٩)مسند أحمد١٠٦٨٨·
- (١٠)مسند أحمد٩٠٧١·
- (١١)سنن أبي داود٣٥١٧·مسند أحمد٩٣٩٥١٠٦٨٨·المنتقى٦٥٦·
- (١٢)مسند البزار٩٤٥٥·
- (١٣)مسند أحمد٩٤٢٢·
- (١٤)صحيح ابن حبان٥٠٤٢·
- (١٥)سنن الدارقطني٢٩٠٦٤٥٥١·
- (١٦)صحيح مسلم٤٠١١·صحيح ابن حبان٥٠٤٢٥٠٤٣·مصنف ابن أبي شيبة٢٠٤٦٩·مصنف عبد الرزاق١٥٢٢٩١٥٢٣٣·سنن البيهقي الكبرى١١٣٦١١١٣٦٣١١٣٦٧١١٣٧٠·سنن الدارقطني٢٩٠٦٢٩١٠٤٥٥٠٤٥٥١·مسند عبد بن حميد١٤٤١·
- (١٧)المعجم الأوسط٨٢٦٢·
- (١٨)جامع الترمذي١٣٢٢·سنن البيهقي الكبرى١١٣٦٠·السنن الكبرى٦٢٤٤·
- (١٩)مسند البزار٨٠٩٩·
- (٢٠)صحيح مسلم٤٠١٠·مسند أحمد١٠٤١١·صحيح ابن حبان٥٠٤٢·مصنف ابن أبي شيبة٢٠٤٦٩·سنن البيهقي الكبرى١١٣٦١١١٣٦٩·سنن الدارقطني٤٥٥٠·مسند الطيالسي٢٦٣٤·مسند أبي يعلى الموصلي٦٤٧٤·شرح مشكل الآثار٥٤٠٤·
- (٢١)صحيح ابن حبان٥٠٤٣·مصنف عبد الرزاق١٥٢٣٢١٥٢٣٣·سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٠·سنن الدارقطني٢٩٠٦٢٩١٠·مسند عبد بن حميد١٤٤١·
- (٢٢)مصنف ابن أبي شيبة٢٠٤٧٠·
- (٢٣)صحيح البخاري٢٣٢٠·صحيح مسلم٤٠٠٦·سنن أبي داود٣٥١٧·جامع الترمذي١٣٢٢·سنن ابن ماجه٢٤٤٣·مسند أحمد٧٥٨٢٩٣٩٥١٠٦٨٨·مسند الدارمي٢٦٢٨·صحيح ابن حبان٥٠٤١·مصنف عبد الرزاق١٥٢٣١·سنن البيهقي الكبرى١١٣٥٨١١٣٦٠١١٣٦٣·سنن الدارقطني٢٩١١·السنن الكبرى٦٢٤٤·المنتقى٦٥٦·شرح معاني الآثار٥٧٩٤٥٧٩٥·شرح مشكل الآثار٥٤٠٣·
- (٢٤)سنن الدارقطني٢٩٠٧·
- (٢٥)سنن أبي داود٣٥١٨٣٥٢٠·سنن ابن ماجه٢٤٤٤·مصنف عبد الرزاق١٥٢٢٩·سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٣·سنن الدارقطني٢٩٠٧٤٥٥٣·مسند البزار٨٧٥٦·شرح مشكل الآثار٥٤٠٧٥٤٠٩·
- (٢٦)سنن ابن ماجه٢٤٤٤·سنن الدارقطني٢٩٠٧·
- (٢٧)شرح معاني الآثار٥٧٩٧·
- (٢٨)مصنف عبد الرزاق١٥٢٢٩·
- (٢٩)شرح معاني الآثار٥٧٩٧·
- شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
- شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
- شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
- شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
- شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
- شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
- شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
- شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
- صحيح مسلم
1559 4007 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ , قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ) . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ا
- صحيح مسلم
1559 4007 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ , قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ) . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ا