يرويه عمرو بن دينار واختلف عنه فرواه ابن عيينة وأيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهما هشيم رواه عن عمرو عن رجل لم يسمه عن أبي هريرة موقوفا وخالفه شعبة رواه عن عمرو بن دينار موقوفا قال شعبة وحدثني ورقاء عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شبابة عن ورقاء فقال عن عمرو بن دينار عن أبي عمار عن أبي هريرة وقال زكريا بن إسحاق عن عمرو عن سعيد مولى أبي سفيان عن أبي هريرة موقوفا وقال ابن عيينة أظن أن هشام بن يحيى سمع هذا الحديث من أبي بكر بن عبد الرحمن لأنه ابن عمه وروى هذا الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن الزهري وعمر بن عبد العزيز فأما الزهري فاختلف عليه فيه فرواه موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قاله عبد الرحمن بن بشر وعباس البحراني عن عبد الرزاق وقيل عن عباس البحراني عن عبد الرزاق عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولا يصح هذا القول ورواه ابن وهب والشافعي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن عن مالك عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا وكذلك قال محمد بن يحيى عن عبد الرزاق ورواه الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه يونس عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة متصلا حدث به عنه أبو بكر بن عمرو بن حزم واختلف عنه فرواه يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي حسين المكي ويزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر عن أبي هريرة وخالفهم يعلى بن حكيم فرواه عن أبي بكر بن حزم عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لم يذكر فيه عمر بن عبد العزيز وحدث به الباغندي عن المقرئي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة متصلا والصحيح من ذلك ما رواه يحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن الهاد ومن تابعهما وروى هذا الحديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة واختلف فيه على قتادة فرواه هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ولم يذكر بين قتادة وبشير أحدا واختلف عليه في رفعه فوقفه مسلم بن إبراهيم عن هشام ورفعه غيره ورواه ابن أبي عروبة وشعبة وأبان بن يزيد وحماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ قتادة حدثنا إسماعيل الصفار وحمزة بن محمد قالا ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي يعني ابن المديني ثنا به إسحاق مرة أخرى عن عمرو عن هشام بن يحيى بن العاص بن هشام المخزومي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل لسفيان إنك كنت تقول عن أبي هريرة فتبسم سفيان وقال إن هشام بن يحيى ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن وما أراه إلا سمعه من أبي بكر ثنا علي بن محمد السواق ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه بعينه فليأخذه فهو أحق به من الغرماء
صحيح
أبو داود السجستاني
وأبو المعتمر قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر هو مجهول ولم يذكر ابن أبي حاتم له إلا راويا واحدا وهو ابن أبي ذئب وذكره ابن حبان في الثقات
(٢٠)صحيح مسلم٤٠١٠·مسند أحمد١٠٤١١·صحيح ابن حبان٥٠٤٢·مصنف ابن أبي شيبة٢٠٤٦٩·سنن البيهقي الكبرى١١٣٦١١١٣٦٩·سنن الدارقطني٤٥٥٠·مسند الطيالسي٢٦٣٤·مسند أبي يعلى الموصلي٦٤٧٤·شرح مشكل الآثار٥٤٠٤·
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج
شرح مشكل الآثار
725 - باب بيان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم في الرجل يشتري السلعة فيفلس ، أو يموت وعليه ديون ، هل يكون بائعها أحق بها من غرمائه أم لا ؟ . 5410 - حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد يعني : ابن عمرو بن حزم أنه أخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث ، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث ، أنه سمع أبا هريرة يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : من أفلس بمال قوم فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به . 5411 - وحدثنا يونس ، حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره . 5412 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير وبشر بن عمر قالا : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : في الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وفي حديث بشر : من الغرماء . 5413 - وحدثنا إبراهيم ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، قال أبو جعفر : هكذا قال : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 5414 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان ، وإبراهيم بن الحسن المقسمي ، واللفظ له ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج ، أخبرنا ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه . قال أبو جعفر : وقد كنا نقول في هذا الحديث ، إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فوجد رجل ماله بعينه ، أن ذلك قد يحتمل أن يكون أريد به الودائع والعواري ، وأشباههما ، التي ملك واجدها قائم فيها ، ليست الأشياء المبيعات التي ليست لواجدها حينئذ ، وإنما هي أشياء قد كانت له ، فزال ملكه عنها كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ، وقد كان بعض الناس ممن يذهب في ذلك مذهب مالك ومن تابعه على قوله في ذلك يحتج