حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ ، أَوْ إِنْسَانٍ ، قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

١١٥ حديثًا٢٦ كتابًاعُرِض ٨٠ من ١١٥
قارن بين
المتن المُجمَّع٢٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٦/٤٧) برقم ١١٣٧٤

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ [وفي رواية : وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ(١)] مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا [وفي رواية : أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا(٢)] فَهِيَ لَهُ [وفي رواية : أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ - يَعْنِي أَفْلَسَ - فَأَصَابَ رَجُلٌ مَتَاعًا بِعَيْنِهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ ، فَأَدْرَكَ رَجُلٌ(٣)] [وفي رواية : وَوَجَدَ الْبَائِعُ(٤)] [مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً(٥)] [وفي رواية : جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ بِهَذَا الدَّيْنِ - يَعْنِي : أَفْلَسَ - فَقَالَ :(٦)] [لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٧)] [قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً(٨)] [وفي رواية : مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ(٩)] [وفي رواية : فَوَجَدَ غَرِيمُهُ(١٠)] [مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ(١١)] [وفي رواية : فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيَجِدُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهِ(١٢)] [وفي رواية : إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَالْغَرِيمُ أَحَقُّ بِمَالهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ(١٣)] [وفي رواية : إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا(١٤)] [وفي رواية : مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا ، فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا(١٥)] [فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا(١٦)] [وفي رواية : فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ(١٧)] [وفي رواية : فَهُوَ أَوْلَى بِهَا(١٨)] [وفي رواية : إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، أَوْ مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا(١٩)] [مِنَ الْغُرَمَاءِ(٢٠)] [وفي رواية : دُونَ الْغُرَمَاءِ(٢١)] [وفي رواية : مِنْ غُرَمَائِهِ(٢٢)] [وفي رواية : مِنْ غَيْرِهِ(٢٣)] ، [وَقَالَ دَعْلَجٌ(٢٤)] فَإِنْ [وفي رواية : وَإِنْ(٢٥)] كَانَ قَضَاهُ [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ قَبَضَ(٢٦)] مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ [وفي رواية : قَضَى بِالسِّلْعَةِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ ، فَيُفْلِسُ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا ، لَمْ يَقْضِ صَاحِبُهَا مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا(٢٧)] فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ [وفي رواية : وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ(٢٨)] [قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ(٢٩)] . زَادَ الرُّوذْبَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ : وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ . [ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن ابن ماجه٢٤٤٤·سنن الدارقطني٢٩٠٧·
  2. (٢)مصنف عبد الرزاق١٥٢٢٩·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٢·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٠·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٢·مسند الطيالسي٢٥٠٢·
  6. (٦)مصنف ابن أبي شيبة٢٩٦٩٤·سنن الدارقطني٢٩٠٤·
  7. (٧)سنن أبي داود٣٥٢١·
  8. (٨)سنن الدارقطني٢٩٠٤·
  9. (٩)مسند أحمد١٠٦٨٨·
  10. (١٠)مسند أحمد٩٠٧١·
  11. (١١)سنن أبي داود٣٥١٧·مسند أحمد٩٣٩٥١٠٦٨٨·المنتقى٦٥٦·
  12. (١٢)مسند البزار٩٤٥٥·
  13. (١٣)مسند أحمد٩٤٢٢·
  14. (١٤)صحيح ابن حبان٥٠٤٢·
  15. (١٥)سنن الدارقطني٢٩٠٦٤٥٥١·
  16. (١٦)صحيح مسلم٤٠١١·صحيح ابن حبان٥٠٤٢٥٠٤٣·مصنف ابن أبي شيبة٢٠٤٦٩·مصنف عبد الرزاق١٥٢٢٩١٥٢٣٣·سنن البيهقي الكبرى١١٣٦١١١٣٦٣١١٣٦٧١١٣٧٠·سنن الدارقطني٢٩٠٦٢٩١٠٤٥٥٠٤٥٥١·مسند عبد بن حميد١٤٤١·
  17. (١٧)المعجم الأوسط٨٢٦٢·
  18. (١٨)جامع الترمذي١٣٢٢·سنن البيهقي الكبرى١١٣٦٠·السنن الكبرى٦٢٤٤·
  19. (١٩)مسند البزار٨٠٩٩·
  20. (٢٠)صحيح مسلم٤٠١٠·مسند أحمد١٠٤١١·صحيح ابن حبان٥٠٤٢·مصنف ابن أبي شيبة٢٠٤٦٩·سنن البيهقي الكبرى١١٣٦١١١٣٦٩·سنن الدارقطني٤٥٥٠·مسند الطيالسي٢٦٣٤·مسند أبي يعلى الموصلي٦٤٧٤·شرح مشكل الآثار٥٤٠٤·
  21. (٢١)صحيح ابن حبان٥٠٤٣·مصنف عبد الرزاق١٥٢٣٢١٥٢٣٣·سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٠·سنن الدارقطني٢٩٠٦٢٩١٠·مسند عبد بن حميد١٤٤١·
  22. (٢٢)مصنف ابن أبي شيبة٢٠٤٧٠·
  23. (٢٣)صحيح البخاري٢٣٢٠·صحيح مسلم٤٠٠٦·سنن أبي داود٣٥١٧·جامع الترمذي١٣٢٢·سنن ابن ماجه٢٤٤٣·مسند أحمد٧٥٨٢٩٣٩٥١٠٦٨٨·مسند الدارمي٢٦٢٨·صحيح ابن حبان٥٠٤١·مصنف عبد الرزاق١٥٢٣١·سنن البيهقي الكبرى١١٣٥٨١١٣٦٠١١٣٦٣·سنن الدارقطني٢٩١١·السنن الكبرى٦٢٤٤·المنتقى٦٥٦·شرح معاني الآثار٥٧٩٤٥٧٩٥·شرح مشكل الآثار٥٤٠٣·
  24. (٢٤)سنن الدارقطني٢٩٠٧·
  25. (٢٥)سنن أبي داود٣٥١٨٣٥٢٠·سنن ابن ماجه٢٤٤٤·مصنف عبد الرزاق١٥٢٢٩·سنن البيهقي الكبرى١١٣٧٣·سنن الدارقطني٢٩٠٧٤٥٥٣·مسند البزار٨٧٥٦·شرح مشكل الآثار٥٤٠٧٥٤٠٩·
  26. (٢٦)سنن ابن ماجه٢٤٤٤·سنن الدارقطني٢٩٠٧·
  27. (٢٧)شرح معاني الآثار٥٧٩٧·
  28. (٢٨)مصنف عبد الرزاق١٥٢٢٩·
  29. (٢٩)شرح معاني الآثار٥٧٩٧·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٨٠ / ١١٥
  • صحيح البخاري · #2320

    مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ ، أَوْ إِنْسَانٍ ، قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

  • صحيح مسلم · #4006

    مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، ( أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ ) ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

  • صحيح مسلم · #4007

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ , قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ) . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ . وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ : أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ . ( ) جَمِيعًا( ) قَالَا: ( ) ( ) كُلُّ هَؤُلَاءِأَنَّأَنَّ

  • صحيح مسلم · #4009

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

  • صحيح مسلم · #4010

    وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ . ( ح ) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَقَالَا : فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ . ( ) أَيْضًا، ، كِلَاهُمَا

  • صحيح مسلم · #4011

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

  • سنن أبي داود · #3517

    أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

  • سنن أبي داود · #3518

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .

  • سنن أبي داود · #3519

    فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

  • سنن أبي داود · #3520

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، نَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي : ابْنَ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ . زَادَ : وَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدِيثُ مَالِكٍ أَصَحُّ .

  • سنن أبي داود · #3521

    مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

  • جامع الترمذي · #1322

    أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ . حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ .

  • سنن النسائي · #4689

    أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

  • سنن ابن ماجه · #2443

    مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

  • سنن ابن ماجه · #2444

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً ، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهُوَ أُسْوَةٌ الْغُرَمَاءِ .

  • سنن ابن ماجه · #2445

    أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ .

  • سنن ابن ماجه · #2446

    أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .

  • موطأ مالك · #1286

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .

  • موطأ مالك · #1287

    أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ . 2499 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ وَفَرَّقَهُ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ ، لَا يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ ، أَنْ يَأْخُذَ مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ ، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمُتَاعِ شَيْئًا ، فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ ، وَيَكُونَ فِيمَا لَمْ يَجِدْ إِسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ، فَذَلِكَ لَهُ . 2500 - قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ ، غَزْلًا أَوْ مَتَاعًا أَوْ بُقْعَةً مِنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلًا ؛ بَنَى الْبُقْعَةَ دَارًا ، أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْبًا ، ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَبُّ الْبُقْعَةِ : أَنَا آخُذُ الْبُقْعَةَ وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ : إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ ، وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَةُ وَمَا فِيهَا مِمَّا أَصْلَحَ الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ؟ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ؟ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذَلِكَ ، لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْبُنْيَانِ . 2501 - قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَخَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَيَكُونُ قِيمَةُ الْبُقْعَةِ خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الثُّلُثُ ، وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ الثُّلُثَانِ . 2502 - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْغَزْلُ وَغَيْرُهُ مِمَّا أَشْبَهَهُ ، إِذَا دَخَلَهُ هَذَا ، وَلَحِقَ الْمُشْتَرِيَ دَيْنٌ ، لَا وَفَاءَ لَهُ ، وَهَذَا الْعَمَلُ فِيهِ . 2503 - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئًا ، إِلَّا أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ نَفَقَتْ وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا ، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا ، فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ ، وَلَا يُنَقِّصُوهُ شَيْئًا ، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ ، وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا ، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ وَلَا تِبَاعَةَ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ ، فَذَلِكَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيمًا مِنَ الْغُرَمَاءِ ، يُحَاصُّ بِحَقِّهِ ، وَلَا يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ ، فَذَلِكَ لَهُ . 2504 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً أَوْ دَابَّةً ، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي : فَإِنَّ الْجَارِيَةَ أَوِ الدَّابَّةَ وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَرْغَبَ الْغُرَمَاءُ فِي ذَلِكَ ، فَيُعْطُوهُ حَقَّهُ كَامِلًا ، وَيُمْسِكُونَ ذَلِكَ .

  • مسند أحمد · #7204

    مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : أخبرنا .

  • مسند أحمد · #7448

    مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

  • مسند أحمد · #7466

    مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

  • مسند أحمد · #7582

    مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ ( أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ) فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

  • مسند أحمد · #8639

    مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

  • مسند أحمد · #9071

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ غَرِيمُهُ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

  • مسند أحمد · #9395

    إِذَا أَفْلَسَ رَجُلٌ بِمَالِ قَوْمٍ ، فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

  • مسند أحمد · #9422

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَالْغَرِيمُ أَحَقُّ بِمَالهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ .

  • مسند أحمد · #10134

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

  • مسند أحمد · #10217

    مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

  • مسند أحمد · #10411

    مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ .

  • مسند أحمد · #10688

    مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَرَأَى رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

  • مسند أحمد · #10890

    أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ وَلَمْ يَكُنِ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ .

  • مسند الدارمي · #2628

    مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

  • صحيح ابن حبان · #5041

    أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

  • صحيح ابن حبان · #5042

    إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً ، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ .

  • صحيح ابن حبان · #5043

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ .

  • المعجم الأوسط · #1491

    إِذَا أَفْلَسَ غَرِيمُ الرَّجُلِ ، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَعْلَى إِلَّا جَرِيرٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : وَهْبٌ " .

  • المعجم الأوسط · #8262

    أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ إِلَّا الزُّبَيْدِيُّ ، وَلَا عَنِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #20469

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد

  • مصنف ابن أبي شيبة · #20470

    مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غُرَمَائِهِ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #20476

    مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #29694

    قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد

  • مصنف ابن أبي شيبة · #37666

    مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #15229

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #15230

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ .

  • مصنف عبد الرزاق · #15231

    أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #15232

    أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #15233

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #15234

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #15235

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَرْوِيهِ مِثْلَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11357

    أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11358

    مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11359

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يَشُكَّ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، وَعَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ، وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ . ، ، ، ، ، أَنَّ؛ أَنَّ: أَنَّهُ

  • سنن البيهقي الكبرى · #11360

    وَفِي رِوَايَتِهِ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ " . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ : الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ بِهَرَاةَ ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ يَحْيَى أَبُو سَهْلٍ ، قَالَا : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فَذَكَرَهُ ، قَالَ : عَنْ عَنْ . ، ، بِهَرَاةَ، ، قَالَا: ، ، أَنَّ؛ أَنَّ: أَنَّهُ

  • سنن البيهقي الكبرى · #11361

    إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ ، قَالَ الشَّيْخُ : وَقَعَ فِي كِتَابِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ غَلَطٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11362

    مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ، ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا " . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ ، عَنِ الْفِرْيَابِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى . وَقَدْ) ، ، ، ، ، ، ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #11363

    وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ بِإِسْنَادِهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " أَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ " . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَهْلٍ : مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرُوَيْهِ الْكُشْمِيهَنِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبٍ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ ، فَذَكَرَهُ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ . ، ، ، ، ، ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #11364

    ( أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ ، ) ، ، ، ، ( ) ، ، ، ، ، ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #11365

    ( ح وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَذَكَرَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ صَرِيحًا فِي الْبَيْعِ . ، ، ، ، ، ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #11367

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ الشَّاعِرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : مَنْصُورِ بْنِ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيِّ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11368

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عَيْنَ مَتَاعِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11369

    وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فَقَالَ فِي مَتْنِهِ : " فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ " . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ . ، ، ، ، ، قَالَ: ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #11370

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11372

    هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ ، فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَغَيْرُهُمَا ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَقَالَا : " إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11373

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا ، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : الَّذِي أَخَذْتُ بِهِ أَوْلَى بِي ، يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ خَلْدَةَ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّ مَا أَخَذْتُ بِهِ مَوْصُولٌ يَجْمَعُ فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِفْلَاسِ ، وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ مُنْقَطِعٌ ، وَلَوْ لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ حُجَّةٌ إِلَّا هَذَا انْبَغَى لِمَنْ عَرَفَ الْحَدِيثَ تَرْكُهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرْوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ مَا رَوَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ مُرْسَلًا ، إِنْ كَانَ رَوَاهُ كُلَّهُ . وَلَا أَدْرِي عَمَّنْ رَوَاهُ ، وَلَعَلَّهُ رَوَى أَوَّلَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ بِرَأْيِهِ آخِرَهُ . وَمَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ انْتَهَى بِالْقَوْلِ : " فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " . أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ عَلَى هَذَا قَوْلًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَا رِوَايَةً .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11374

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " . زَادَ الرُّوذْبَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ : " وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #11375

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَائِرِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ دُونَ قِصَّةِ الْهَلَاكِ . ، ، ، ، ، ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #11376

    وَرَوَاهُ الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ ضَعِيفٌ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّمْنَانِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ فِي الْمَتْنِ ، وَخِلَافِهِ فِي الْإِسْنَادِ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ : مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا يَثْبُتُ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسَلٌ . وَخَالَفَهُ الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ فِي إِسْنَادِهِ ، وَالْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ ضَعِيفٌ .

  • سنن الدارقطني · #2904

    قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ، إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً .

  • سنن الدارقطني · #2905

    أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ .

  • سنن الدارقطني · #2906

    مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا ، فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ .

  • سنن الدارقطني · #2907

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " وَقَالَ دَعْلَجٌ : " وَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ . إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا يَثْبُتُ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ مُسْنَدًا ، وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسَلٌ .

  • سنن الدارقطني · #2908

    وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " خَالَفَهُ الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ فِي إِسْنَادِهِ .

  • سنن الدارقطني · #2909

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : نَحْوَهُ . الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ ضَعِيفٌ .

  • سنن الدارقطني · #2910

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ .

  • سنن الدارقطني · #2911

    مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَالْمَعْنَى قَرِيبٌ .

  • سنن الدارقطني · #4550

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ .

  • سنن الدارقطني · #4551

    مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا ، فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

  • سنن الدارقطني · #4552

    أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ ، لَمْ يَقْتَضِ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ . خَالَفَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . وَالْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفَانِ .

  • سنن الدارقطني · #4553

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يَقْتَضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ . وَاللَّفْظُ لِدَعْلَجٍ .