5795 6176 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبٌ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، ( ح ) . 6177 وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالُوا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، ( ح ) وَعَنْ حُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ :فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِثَمَنٍ ، وَقَبَضَ الْعَبْدَ وَلَمْ يَدْفَعْ ثَمَنَهُ ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَالْعَبْدُ قَائِمٌ فِي يَدِهِ بِعَيْنِهِ ، أَنَّ بَائِعَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِي ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . ج٤ / ص١٦٥وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ؛ فَقَالُوا : بَلْ بَائِعُ الْعَبْدِ وَسَائِرُ الْغُرَمَاءِ فِيهِ سَوَاءٌ ، لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ زَالَ عَنِ الْعَبْدِ ، وَخَرَجَ مِنْ ضَمَانِهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ فِي مُطَالَبَةِ غَرِيمٍ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَطْلُوبِ ، يُطَالِبُهُ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ ، لَا وَثِيقَةَ فِي يَدَيْهِ ، فَهُوَ وَهُمْ فِي جَمِيعِ مَالِهِمْ سَوَاءٌ . وَكَانَ مِنْ حُجَّتِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي فَسَادِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ ، وَاحْتَجُّوا لِقَوْلِهِمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا ، أَنَّ الَّذِي فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ فَأَصَابَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، وَإِنَّمَا مَالُهُ بِعَيْنِهِ يَقَعُ عَلَى الْمَغْصُوبِ وَالْعَوَارِي وَالْوَدَائِعِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ مَالُهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ . وَفِي ذَلِكَ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى لَوْ كَانَ فَأَصَابَ رَجُلٌ غَيْرَ مَالِهِ قَدْ كَانَ لَهُ فَبَاعَهُ مِنَ الَّذِي وَجَدَهُ فِي يَدِهِ ، وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ ثَمَنَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ . وَهَذَا الَّذِي يَكُونُ حُجَّةً لَهُمْ ، لَوْ كَانَ لَفْظُ الْحَدِيثِ كَذَلِكَ . فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى مَا رَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ عَلَى الْوَدَائِعِ وَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِي وَالرُّهُونِ أَمْوَالِ الطَّالِبِينَ فِي وَقْتِ الْمُطَالَبَةِ بِهَا ، وَذَلِكَ كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ.متن مخفي
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ