أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَهُوَ فِيهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ