بَابُ الشُّفْعَةِ 1608 4148 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ . متن مخفي
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ
- 01الوفاة68هـ
- 02الوفاة126هـ
- 03الوفاة172هـ
- 04الوفاة227هـ
- 05الوفاة261هـ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 57) برقم: (4148) ، (5 / 57) برقم: (4150) ، (5 / 57) برقم: (4151) ، (5 / 57) برقم: (4149) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 238) برقم: (668) ، (1 / 238) برقم: (667) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 581) برقم: (5183) ، (11 / 582) برقم: (5184) والحاكم في "مستدركه" (2 / 56) برقم: (2350) والنسائي في "المجتبى" (1 / 903) برقم: (4659) ، (1 / 912) برقم: (4714) ، (1 / 912) برقم: (4713) والنسائي في "الكبرى" (6 / 73) برقم: (6213) ، (6 / 92) برقم: (6269) ، (6 / 93) برقم: (6270) ، (10 / 365) برقم: (11744) وأبو داود في "سننه" (3 / 306) برقم: (3511) والترمذي في "جامعه" (2 / 580) برقم: (1374) والدارمي في "مسنده" (3 / 1715) برقم: (2666) وابن ماجه في "سننه" (3 / 542) برقم: (2580) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 104) برقم: (11687) ، (6 / 109) برقم: (11709) والدارقطني في "سننه" (5 / 401) برقم: (4536) وأحمد في "مسنده" (6 / 3029) برقم: (14478) ، (6 / 3033) برقم: (14493) ، (6 / 3044) برقم: (14558) ، (6 / 3133) برقم: (15011) ، (6 / 3185) برقم: (15254) ، (6 / 3219) برقم: (15439) والحميدي في "مسنده" (2 / 345) برقم: (1304) وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 367) برقم: (1833) ، (4 / 123) برقم: (2174) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 82) برقم: (14472) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 539) برقم: (23175) ، (15 / 25) برقم: (29651) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 120) برقم: (5611) والطبراني في "الأوسط" (2 / 357) برقم: (2223) والطبراني في "الصغير" (1 / 37) برقم: (25)
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشُّفْعَةِ [وفي رواية : بِالشُّفْعَةِ(١)] فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ [وفي رواية : شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ وَحَائِطٍ(٢)] ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ [وفي رواية : يَبِيعَ(٣)] [وفي رواية : مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ(٤)] [وفي رواية : مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ ، أَوْ نَخْلٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ(٥)] [وفي رواية : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ ، أَوْ رَبْعٍ ، أَوْ حَائِطٍ(٦)] حَتَّى يَسْتَأْذِنَ [وفي رواية : يَسْتَأْمِرَ(٧)] [وفي رواية : حَتَّى يُؤْذِنَ(٨)] [وفي رواية : أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى(٩)] [وفي رواية : لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى(١٠)] شَرِيكَهُ [وفي رواية : مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ(١١)] [وفي رواية : فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى صَاحِبِهِ(١٢)] [وفي رواية : فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ ، فَلْيَعْرِضْهُ عَلَى شُرَكَائِهِ(١٣)] - وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ [وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ(١٤)] : حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ - فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ [وفي رواية : رَضِيَ أَخَذَهُ(١٥)] ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ [وفي رواية : وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَهُ(١٦)] [وفي رواية : فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ(١٧)] ، فَإِنْ [وفي رواية : فَإِذَا(١٨)] بَاعَهُ وَلَمْ [وفي رواية : فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ(١٩)] يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ [وفي رواية : بِهَا(٢٠)] [وفي رواية : بِالثَّمَنِ(٢١)] . [وفي رواية : فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ(٢٢)] [وفي رواية : أَيُّمَا قَوْمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ رِبَاعَةٌ أَوْ دَارٌ ،(٢٣)] [وفي رواية : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ مُزَارَعَةٌ(٢٤)] [وفي رواية : فَإِنْ أَخَذُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ .(٢٥)]
- (١)صحيح مسلم٤١٥٠·مسند الدارمي٢٦٦٦·سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧·السنن الكبرى٦٢٧٠١١٧٤٤·المنتقى٦٦٨·
- (٢)
- (٣)صحيح مسلم٤١٤٩٤١٥٠٤١٥١·سنن أبي داود٣٥١١·جامع الترمذي١٣٧٤·مسند أحمد١٤٤٧٨١٤٤٩٣١٤٥٥٨١٥٤٣٩·مسند الدارمي٢٦٦٦·صحيح ابن حبان٥١٨٣٥١٨٤·مصنف ابن أبي شيبة٢٣١٧٥٢٩٦٥١·مصنف عبد الرزاق١٤٤٧٢·سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧١١٧٠٩·السنن الكبرى٦٢١٣·المنتقى٦٦٨·شرح معاني الآثار٥٦١١·
- (٤)مصنف عبد الرزاق١٤٤٧٢·
- (٥)مسند أحمد١٤٤٩٣١٥٤٣٩·
- (٦)صحيح مسلم٤١٥١·سنن البيهقي الكبرى١١٧٠٩·
- (٧)سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧·
- (٨)صحيح مسلم٤١٤٩٤١٥٠·سنن أبي داود٣٥١١·مسند أحمد١٤٤٩٣١٤٥٥٨١٥٤٣٩·مسند الدارمي٢٦٦٦·صحيح ابن حبان٥١٨٤·المعجم الأوسط٢٢٢٣·المعجم الصغير٢٥·سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧١١٧٠٩·سنن الدارقطني٤٥٣٦·السنن الكبرى٦٢١٣٦٢٧٠١١٧٤٤·مسند أبي يعلى الموصلي٢١٧٤·المنتقى٦٦٨·
- (٩)السنن الكبرى٦٢٦٩·مسند أبي يعلى الموصلي١٨٣٣·المنتقى٦٦٧·
- (١٠)صحيح مسلم٤١٥١·شرح معاني الآثار٥٦١١·
- (١١)مسند أحمد١٥٠١١·
- (١٢)مسند أحمد١٥٢٥٤·
- (١٣)مسند أحمد١٤٤٧٨·
- (١٤)سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٧·
- (١٥)مسند أحمد١٤٤٩٣·
- (١٦)مسند أحمد١٤٤٩٣·
- (١٧)صحيح مسلم٤١٥١·المعجم الأوسط٢٢٢٣·المعجم الصغير٢٥·شرح معاني الآثار٥٦١١·
- (١٨)صحيح مسلم٤١٥٠·
- (١٩)مسند الدارمي٢٦٦٦·
- (٢٠)مسند أحمد١٥٢٥٤·
- (٢١)مسند أحمد١٤٤٧٨١٥٢٥٤·سنن البيهقي الكبرى١١٦٨٨·
- (٢٢)صحيح مسلم٤١٥١·
- (٢٣)مسند أحمد١٤٤٧٨·
- (٢٤)مسند أحمد١٥٢٥٤·
- (٢٥)مسند أحمد١٤٤٧٨·
( شَفَعَ ) ( س ) فِيهِ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمِ الشُّفْعَةُ فِي الْمِلْكِ مَعْرُوفَةٌ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الزِّيَادَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّفِيعَ يَضُمُّ الْمَبِيعَ إِلَى مِلْكِهِ فَيَشْفَعُهُ بِهِ ، كَأَنَّهُ كَانَ وَاحِدًا وِتْرًا فَصَارَ زَوْجًا شَفْعًا . وَالشَّافِعُ هُوَ الْجَاعِلُ الْوِتْرَ شَفْعًا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤوسِ الرِّجَالِ هُوَ أَنْ تَكُونَ الدَّارُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِي السِّهَامِ ، فَيَبِيعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ ، فَيَكُونُ مَا بَاعَ لِشُرَكَائِهِ بَيْنَهُمْ عَلَى رُؤوسِهِمْ لَا عَلَى سِهَامِهِمْ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشُّفْعَةِ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ الْحُدُودِ إِذَا بَلَغَ الْحَدُّ السُّلْطَانَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِيثِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَهِيَ السُّؤَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الذُّنُوبِ وَالْجَرَائِمِ بَيْنَهُمْ . يُقَالُ : شَفَعَ يَشْفَعُ شَفَاعَةً ، فَهُوَ شَافِعٌ وَشَفِيعٌ ، وَالْمُشَفِّعُ : الَّذِي يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ ، وَالْمُشَفَّعُ الَّذِي تُقْبَلُ شَفَاعَتُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِشَاةٍ شَافِعٍ فَلَمْ يَأْخُذْهَا هِيَ الَّتِي مَعَهَا وَلَدُهَا ، سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا شَفَعَهَا وَشَفَعَتْهُ هِيَ ، فَصَارَا شَفْعًا . وَقِيلَ شَاةٌ شَافِعٌ ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا وَيَتْلُوهَا آخَرُ ، وَفِي رِوَايَةٍ هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ بِالْإِضَافَةِ ، كَقَوْلِهِمْ : صَلَاةُ الْأُولَى وَمَسْجِدُ
[ شفع ] شفع : الشَّفْعُ : خِلَافُ الْوَتْرِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ . تَقُولُ : كَانَ وَتْرًا فَشَفَعْتُهُ شَفْعًا . وَشَفَعَ الْوَتْرَ مِنَ الْعَدَدِ شَفْعًا : صَيَّرَهُ زَوْجًا ; وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ لِسُوَيْدِ بْنِ كُرَاعٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِجَرِيرٍ : وَمَا بَاتَ قَوْمٌ ضَامِنِينَ لَنَا دَمًا فَيَشْفِينَا إِلَّا دِمَاءٌ شَوَافِعُ أَيْ لَمْ نَكُ نُطَالِبُ بِدَمِ قَتِيلٍ مِنَّا قَوْمًا فَنَشْتَفِيَ إِلَّا بِقَتْلِ جَمَاعَةٍ وَذَلِكَ لِعِزَّتِنَا وَقُوَّتِنَا عَلَى إِدَارَكِ الثَّأْرِ . وَالشَّفِيعُ مِنَ الْأَعْدَادِ : مَا كَانَ زَوْجًا ، تَقُولُ : كَانَ وَتْرًا فَشَفَعْتُهُ بِآخِرَ ; وَقَوْلُهُ : لِنَفْسِي حَدِيثٌ دُونَ صَحْبِي وَأَصْبَحَتْ تَزِيدُ لِعَيْنَيَّ الشُّخُوصُ الشَّوَافِعُ لَمْ يُفَسِّرْهُ ثَعْلَبٌ ، وَقَوْلُهُ : مَا كَانَ أَبْصَرَنِي بِغِرَّاتِ الصِّبَا فَالْآنَ قَدْ شُفِعَتْ لِيَ الْأَشْبَاحُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْسَبُ الشَّخْصَ اثْنَيْنِ لِضَعْفِ بَصَرِهِ . وَعَيْنٌ شَافِعَةٌ : تَنْظُرُ نَظَرَيْنِ . وَالشَّفْعُ : مَا شُفِعَ بِهِ ، سُمِّيَ بِالْمَصْدَرِ ، وَالْجَمْعُ شِفَاعٌ ; قَالَ أَبُو كَبِيرٍ : وَأَخُو الْإِبَاءَةِ إِذْ رَأَى خُلَّانَهُ تَلَّى شِفَاعًا حَوْلَهُ كَالْإِذْخِرِ شَبَّهَهُمْ بِالْإِذْخِرِ ; لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَنْبُتُ إِلَّا زَوْجًا زَوْجًا . وَفِي التَّنْزِيلِ : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ . قَالَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ : الشَّفْعُ يَوْمُ الْأَضْحَى ، وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ . وَقَالَ عَطَاءٌ : الْوَتْرُ هُوَ اللَّهُ ، وَالشَّفْعُ خَ
- صحيح مسلم
بَابُ الشُّفْعَةِ 1608 4148 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ .