تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافزهير بن معاوية الجعفي أبو خيثمة الكوفي عن أبي الزبير عن جابر · ص 3012736 - وبه فيه (البيوع 54: 1) : من كان له شريك في ريعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ...... الحديث .