3368باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : نَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ . قِيلَ : وَمَا تُشَقِّحُ ؟ قَالَ : تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا معلقمرفوع· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريله شواهدفيه غريب
الثَّمَرَةُ(المادة: ثمر)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيلسان العرب[ ثمر ] ثمر : الثَّمَرُ : حَمْلُ الشَّجَرِ . وَأَنْوَاعُ الْمَالِ وَالْوَلَدِ : ثَمَرَةُ الْقَلْبِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ; قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ ; لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ ، يَعْنِي نَسْلَهَ ، وَقِيلَ : انْقِطَاعُ شَهْوَتِهِ لِلْجِمَاعِ . وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ أَيْ : خَالِصَ عَهْدِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ أَيْ : طَرَفَهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . وَالثَّمَرُ : أَنْوَاعُ الْمَالِ ، وَجَمْعُ الثَّمَرِ ثِمَارٌ ، وَثُمُرٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثُّمُرُ جَمْعَ ثَمَرَةٍ ، كَخَشَبَةٍ وَخُشُبٍ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَمْعَ ثِمَارٍ ; لِأَنَّ بَابَ خَشَبَةٍ وَخُشُبٍ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ رِهَانٍ وَرُهُنٍ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَعْنِي أَنَّ جَمْعَ الْجَمْعِ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِمْ ; وَحَكَى سِيبَوَيْهِ فِي الثَّمَرِ ثَمُرَةً ، وَجَمْعُهَا ثَمُرٌ ، كَسَمُرَةٍ وَسَمُرٍ ; قَالَ : وَلَا تُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فَعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ يَحْكِ الثَّمُرَةَ أَحَدٌ غَيْرَهُ . وَالثَّيْمَارُ : كَالثَّمَرِ ; قَالَ الطِّرْمَاحُ : حَتَّى تَرَكْتُ جَنَابَهُمْ ذَا بَهْجَةٍ وَرْدَ الثَّرَى مُتَلَمِّعَ الثَّيْمَارِ وَأَثْمَرَ الشَّجَرُ : خَرَجَ ثَمَرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَثَمَرَ الشَّجَرُ وَأَثْمَرَ : صَارَ فِيهِ
تُشَقِّحَ(المادة: يشقح)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( بَابُ الشِّينِ مَعَ الْقَافِ ) ( شَقَحَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْبَيْعِ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يُشَقِّحَ هُوَ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ ، يُقَالُ : أَشْقَحَتِ الْبُسْرَةُ وَشَقَّحَتْ إِشْقَاحًا وَتَشْقِيحًا ، وَالِاسْمُ : الشُّقْحَةُ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ عَلَى حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ حُلَّةٌ شُقْحِيَّةٌ أَيْ حَمْرَاءُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ تَنَاوَلَ مِنْ عَائِشَةَ : اسْكُتْ مَقْبُوحًا مَشْقُوحًا مَنْبُوحًا الْمَشْقُوحُ : الْمَكْسُورُ ، أَوِ الْمُبْعَدُ ، مِنَ الشَّقْحِ : الْكَسْرُ أَوِ الْبُعْدُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ : دَعِي هَذِهِ الْمَقْبُوحَةَ الْمَشْقُوحَةَ يَعْنِي بِنْتَهَا زَيْنَبَ ، وَأَخَذَهَا مِنْ حِجْرِهَا ، وَكَانَتْ طِفْلَةً .لسان العرب[ شقح ] شقح : الشَّقْحَةُ وَالشُّقْحَةُ : الْبُسْرَةُ الْمُتَغَيِّرَةُ إِلَى الْحُمْرَةِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : كَانَ عَلَى حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ حُلَّةٌ شُقَحِيَّةٌ أَيْ حَمْرَاءُ . الْأَصْمَعِيُّ : إِذَا تَغَيَّرَتِ الْبُسْرَةُ إِلَى الْحُمْرَةِ ، قِيلَ : هَذِهِ شُقْحَةٌ . وَقَدْ أَشْقَحَ النَّخْلُ ، قَالَ : وَهُوَ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ الزَّهْوُ . وَأَشْقَحَ النَّخْلُ : وَأَشْقَحَ الْبُسْرُ وَشَقَّحَ لَوَّنَ وَاحْمَرَّ وَاصْفَرَّ وَقِيلَ : إِذَا اصْفَرَّ وَاحْمَرَّ فَقَدْ أَشْقَحَ ; وَقِيلَ : هُوَ أَنْ يَحْلُوَ . وَشَقَّحَ النَّخْلُ : حَسُنَ بِأَحْمَالِهِ ، وَكَذَلِكَ التَّشْقِيحُ ، وَنُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ يُشَقِّحَ ، وَفِي حَدِيثِ الْبَيْعِ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُشَقِّحَ هُوَ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ . يُقَالُ : أَشْقَحَتِ الْبُسْرَةُ وَشَقَّحَتْ إِشْقَاحًا وَتَشْقِيحًا ; أَبُو حَاتِمٍ : يُقَالُ لِلْأَحْمَرِ الْأَشْقَرُ : إِنَّهُ لَأَشْقَحُ ; وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ التَّشْقِيحُ فِي غَيْرِ النَّخْلِ ; قَالَ ابْنُ أَحْمَرَ : كَبَانِيَةٍ أَوْتَادُ أَطْنَابٍ بَيْتَهَا أَرَاكٌ إِذَا صَاقَتْ بِهِ الْمَرْدُ شَقَّحَا فَجَعَلَ التَّشْقِيحَ فِي الْأَرَاكِ إِذَا تَلَوَّنَ ثَمَرُهُ . وَالشَّقِيحُ : النَّاقَهُ مِنَ الْمَرَضِ ، وَلِذَلِكَ قِيلَ : فُلَانٌ قَبِيحٌ شَقِيحٌ . وَالشَّقْحُ : رَفْعُ الْكَلْبِ رِجْلَهُ لِيَبُولَ . وَالشِّقْحَةُ : ظَبْيَةُ الْكَلْبَةِ وَقِيلَ : مَسْلَكُ الْقَضِيبِ مِنْ ظَبْيَتِهَا ; قَالَ الْفَرَّاءُ : يُقَالُ لِحَيَاءِ الْكَلْبَةِ ظَبْيَةٌ وَشَقْحَةٌ وَلِذَوَاتِ الْحَافِرِ وَظْبَةٌ . وَالشُّقَّاحُ : اسْتُ الْكَلْبِ . وَأَشْقَاحُ الْكِلَابِ أَدْبَارُهَا ، وَقِيلَ : أَشْدَاقُهَا . وَيُقَالُ : شَاقَحْتُ فُلَانًا وَشَاق
مسند أبي يعلى الموصلي#5612نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
المعجم الكبير#13953نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطْلُعَ
صحيح البخاري#2178نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ
المعجم الكبير#12722نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَحَتَّى يُؤْوَى