وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سفيان بن حسين وأخطأ فيه والحفاظ يروونه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب
17 - حديث آخر : أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ومحمد بن علي بن حبيش الناقد قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح البزار ، نا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري . أخبرنا أبو بكر البرقاني ، أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي ، أنا أحمد بن نحدة ، نا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، نا أبو معاوية ، نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال ، فماله لسيده إلا أن يشترط المشتري، ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المشتري . وأخبرنا البرقاني ، أنا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني ، نا أحمد بن الحارث بن محمد العبدي ، نا جدي محمد بن عبد الكريم ، نا الهيثم بن عدي ، أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من ابتاع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع . اتفق إسماعيل بن زكريا أبو زياد الخلقاني وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير والهيثم بن عدي أبو عبد الرحمن الطائي على رواية هذا الحديث . فرووه بطوله عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ووهموا في ذلك ؛ لأن نافعا إنما كان يروي الفصل الذي في بيع النخل خاصة عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويروي الفصل الآخر الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قوله . بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما عن عبيد الله بن عمر هذا الحديث في سياقة واحدة ، وميزا أحد الفصلين من الآخر وضبطا إسناده . وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني عن نافع ، وقد روى عن عبيد الله بن عمر سفيان الثوري وهشيم بن بشير وابن نمير الفصل المرفوع حسب في ذكر النخل دون الفصل الآخر . وكذلك رواه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع وتابعهما الليث بن سعد عن نافع . وروى مالك بن أنس عن نافع الفصلين جميعا إلا أنه أفرد كل واحد منهما بإسناده ، وجعل فصل النخل عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفصل العبد عن ابن عمر عن عمر قوله . وكذلك روى محمد بن بشير العبدي ومحمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع الفصلين بإسنادين مفردين . فأما حديث الثوري عن عبيد الله الذي اقتصر فيه على رواية الفصل المسند المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بيع النخل خاصة : فأخبرناه علي بن أحمد بن محمد الرزاز ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا محمد بن غالب بن حرب الضبي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع . وأما حديث هشيم عن عبيد الله بموافقته للثوري : فأخبرناه أبو نعيم الحافظ ، نا محمد بن أحمد بن الحسن ومحمد بن علي بن حبيش قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح ، نا هشيم ، أنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : من اشترى نخلا قد لقحت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري . وأما حديث عبد الله بن نمير عن عبيد الله مثل هذه الرواية : فأخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، أنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم المؤدب ، نا موسى بن هارون ، نا ابن نمير ، نا أبي ، نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشترى . وأما حديث أيوب السختياني عن نافع الذي رواه عنه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد متابعة لرواية الثوري وهشيم وابن نمير عن عبيد الله . فأخبرناه أحمد بن محمد بن غالب قال : قرئ على أبي محمد بن ماسي ، وأنا أسمع أخبركم يوسف القاضي ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد بن زيد عن أيوب . وأخبرناه أبو الفضل أحمد بن الحسين بن الفضل الهاشمي ، أنا أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا مسدد ، نا عبد الوارث عن أيوب عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع لفظ حديث حماد بن زيد . وأما حديث الليث عن نافع مثل ذلك : فأخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الحافظ اليزدي : -بنيسابور- أنا إبراهيم بن عبد اللّه الأصبهاني ، أنا محمد بن إسحاق السراج ، نا قتيبة، نا الليث، عن نافع، عن ابن عمر : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : أيما امرئ أبر نخلاً ثم باع أصلها