حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

١١١ حديثًا٢٢ كتابًاعُرِض ٨٠ من ١١١
قارن بين
المتن المُجمَّع٣٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٥/٣٢٥) برقم ١٠٨٧٧

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ [وفي رواية : مَنْ بَاعَ(١)] [وفي رواية : مَنِ ابْتَاعَ(٢)] مَمْلُوكًا [وفي رواية : عَبْدًا(٣)] لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ [وفي رواية : فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ(٤)] [وفي رواية : فَإِنَّ مَالَهُ لِلْبَائِعِ(٥)] [وفي رواية : فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ(٦)] [وفي رواية : وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ(٧)] [وفي رواية : فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ(٨)] ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ [وفي رواية : يَشْتَرِطَهُ(٩)] الْمُبْتَاعُ [وفي رواية : الَّذِي اشْتَرَاهُ(١٠)] ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا [فِيهَا ثَمَرَةٌ(١١)] [وفي رواية : فِيهَا ثَمَرٌ(١٢)] قَدْ أُبِّرَتْ [وفي رواية : مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ(١٣)] [وفي رواية : مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبِّرَهَا(١٤)] فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ [وفي رواية : لِلْأَوَّلِ(١٥)] [وفي رواية : لِلْبَائِعِ(١٦)] [وفي رواية : لِلَّذِي بَاعَهَا(١٧)] [وفي رواية : وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَ بَعْدَمَا يُؤَبِّرُهُ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ(١٨)] [وفي رواية : مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ(١٩)] [وفي رواية : فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ(٢٠)] [وفي رواية : وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ(٢١)] [وفي رواية : فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلْبَائِعِ(٢٢)] [وفي رواية : فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا(٢٣)] [وفي رواية : فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ(٢٤)] [وفي رواية : مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ(٢٥)] [وفي رواية : أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلَةً ، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَهُوَ لِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ(٢٦)] [وفي رواية : أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا(٢٧)] [وفي رواية : أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتِ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا(٢٨)] ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ [وفي رواية : يَشْتَرِطَهُ(٢٩)] الْمُبْتَاعُ [وفي رواية : الَّذِي اشْتَرَاهَا(٣٠)] [وفي رواية : الْمُشْتَرِي(٣١)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا ثَمَرَتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الثَّمَرَةُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ(٣٢)] [وفي رواية : أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهَا صَاحِبُهَا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي(٣٣)] [وفي رواية : مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا(٣٤)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مَالَهُ . ]

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح البخاري٢١٣٨٢٦١٩·صحيح مسلم٣٩١٨·سنن أبي داود٣٤٣١·سنن ابن ماجه٢٢٩٣٢٢٩٤·مسند أحمد٤٥٦٨٤٦١٨٥٣٧١٥٦٠٨٦٤٥٤·صحيح ابن حبان٤٩٢٨·المعجم الكبير١٣١٦٦١٣٧٢٥·المعجم الأوسط٢٠٣٩٨٣٩٨·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٩٦٢٢٢٩٦٥٢٢٩٦٧٣٧٤٧٥٣٧٤٧٨·مصنف عبد الرزاق١٤٦٩٠١٤٦٩٣·سنن البيهقي الكبرى١٠٦٨٦١٠٦٨٧١٠٨٧٠١٠٨٧٢١٠٨٧٣١٠٨٧٩١١١١٧١٢٣٦٣·مسند البزار١٥٠·مسند الحميدي٦٢٦·السنن الكبرى٤٩٦٩٤٩٧٢٤٩٧٣٤٩٧٦٤٩٧٨٤٩٨٠١١٧١٩١١٧٢٠١١٧٢١١١٧٢٧١١٧٢٩·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٣٠٥٤٧١٥٥١٠٥٧٩٨·الأحاديث المختارة٢٠٨·المنتقى٦٥٤٦٥٥·شرح معاني الآثار٥٢٣٠·
  2. (٢)صحيح البخاري٢٢٩٨·صحيح مسلم٣٩٢٢·جامع الترمذي١٣٠٢·صحيح ابن حبان٤٩٢٧٤٩٢٩·سنن البيهقي الكبرى٧٤٤٤١٠٦٨٥١٠٨٦٩·السنن الكبرى٤٩٧٥٤٩٧٧٦٢٠٣·
  3. (٣)صحيح البخاري٢٢٩٨·صحيح مسلم٣٩٢٢·سنن أبي داود٣٤٣١·جامع الترمذي١٣٠٢·سنن ابن ماجه٢٢٩٣٢٢٩٤·مسند أحمد٤٦١٨٥٦٠٨٦٤٥٤·صحيح ابن حبان٤٩٢٧٤٩٢٨٤٩٢٩·المعجم الكبير١٣١٦٦١٣٧٢٥·المعجم الأوسط٢٠٣٩·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٩٦٢٢٢٩٦٥٢٢٩٦٧٣٧٤٧٥٣٧٤٧٨·مصنف عبد الرزاق١٤٦٩٠١٤٦٩٣·سنن البيهقي الكبرى٧٤٤٤١٠٨٦٩١٠٨٧٠١٠٨٧٣١٠٨٧٥١٠٨٧٩١١١١٧١٢٣٦٣·مسند البزار١٥٠·مسند الحميدي٦٢٦·السنن الكبرى٤٩٦٩٤٩٧٢٤٩٧٣٤٩٧٥٤٩٧٦٤٩٧٧٤٩٧٨٤٩٨٠٦٢٠٣١١٧١٩١١٧٢٠١١٧٢١١١٧٢٧١١٧٢٩·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٣٠٥٤٧١٥٤٨٢٥٥١٠·الأحاديث المختارة٢٠٨·المنتقى٦٥٥·شرح معاني الآثار٥٢٣٠·مسند عبد بن حميد٧٢٢·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٠٨٧٩·
  5. (٥)مسند أبي يعلى الموصلي٥٥١٠·
  6. (٦)صحيح البخاري٢٢٩٨·صحيح مسلم٣٩٢٢·جامع الترمذي١٣٠٢·سنن ابن ماجه٢٢٩٣·صحيح ابن حبان٤٩٢٨·المعجم الكبير١٣١٦٦·سنن البيهقي الكبرى٧٤٤٤١٠٨٦٩١٠٨٧٠·مسند الحميدي٦٢٦·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٧١·شرح معاني الآثار٥٢٣٠·
  7. (٧)المعجم الأوسط٢٠٣٩·
  8. (٨)مصنف ابن أبي شيبة٢٢٩٦٧٣٧٤٧٨·
  9. (٩)صحيح البخاري٢١٤٠·سنن أبي داود٣٤٣١·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٩٦٢·سنن البيهقي الكبرى١٢٣٦٣·مسند الحميدي٦٢٦·
  10. (١٠)مصنف ابن أبي شيبة٢٢٩٦٧٣٧٤٧٨·
  11. (١١)مسند أحمد٦٤٥٤·السنن الكبرى٤٩٧٨١١٧١٩١١٧٢٠·
  12. (١٢)مصنف عبد الرزاق١٤٦٩٠·
  13. (١٣)صحيح ابن حبان٤٩٢٨·
  14. (١٤)المعجم الأوسط٨٣٩٨·
  15. (١٥)مسند أحمد٥٥٥٩·السنن الكبرى٤٩٦٨·
  16. (١٦)صحيح البخاري٢١٣٨٢٢٩٨٢٦١٩·صحيح مسلم٣٩١٨·سنن أبي داود٣٤٣١·سنن ابن ماجه٢٢٩١·مسند أحمد٤٥٦٨٤٦١٨٥٣٧١٥٦٠٨٦٤٥٤·صحيح ابن حبان٤٩٢٧·المعجم الكبير١٣٧٢٥·المعجم الأوسط٢٠٣٩٨٣٩٨·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٩٦٢٢٢٩٦٥٣٧٤٧٥·مصنف عبد الرزاق١٤٦٩٠١٤٦٩٣·سنن البيهقي الكبرى١٠٦٨٦١٠٦٨٧١٠٨٧٢١٠٨٧٣١٠٨٧٥١٢٣٦٣·مسند البزار١٥٠٥٨١٣·مسند الحميدي٦٢٦·السنن الكبرى٤٩٧٢٤٩٧٣٤٩٧٥٤٩٧٦٤٩٧٧٤٩٧٨٦٢٠٣١١٧١٩١١٧٢٠١١٧٢٧١١٧٢٩·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٣٠٥٤٨٢٥٥١٠٥٧٩٨·الأحاديث المختارة٢٠٨·مسند عبد بن حميد٧٢٢·
  17. (١٧)صحيح مسلم٣٩٢٢·جامع الترمذي١٣٠٢·سنن ابن ماجه٢٢٩٣·صحيح ابن حبان٤٩٢٧٤٩٢٨·سنن البيهقي الكبرى١٠٦٨٥١٠٨٦٩·مسند أبي يعلى الموصلي٥٤٧١·المنتقى٦٥٤·شرح معاني الآثار٥٢٣٠·
  18. (١٨)سنن البيهقي الكبرى١٠٨٧٩·
  19. (١٩)مصنف ابن أبي شيبة٢٢٩٦٥·
  20. (٢٠)سنن البيهقي الكبرى١١١١٧·
  21. (٢١)مسند الحميدي٦٢٦·
  22. (٢٢)مسند أبي يعلى الموصلي٥٥١٠·
  23. (٢٣)مسند أحمد٥٢٢٧٥٨٥٩·سنن البيهقي الكبرى١٠٨٧٠·مسند البزار٥٧٧٣·
  24. (٢٤)صحيح ابن حبان٤٩٢٩·السنن الكبرى٤٩٦٩١١٧٢١·
  25. (٢٥)السنن الكبرى٤٩٧٥·
  26. (٢٦)المعجم الأوسط٣٨٣·
  27. (٢٧)صحيح مسلم٣٩١٩·
  28. (٢٨)مسند أحمد٥٢٢٧·مسند البزار٥٧٧٣·
  29. (٢٩)صحيح البخاري٢١٤٠·سنن أبي داود٣٤٣١·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٩٦٢·سنن البيهقي الكبرى١٢٣٦٣·مسند الحميدي٦٢٦·
  30. (٣٠)صحيح مسلم٣٩١٩·مسند أحمد٥٨٥٩·
  31. (٣١)مسند أحمد٤٩١٧·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٩٦٥·السنن الكبرى٤٩٧٤١١٧٢٦·شرح معاني الآثار٥٢٣٢·مسند عبد بن حميد٧٢٢·
  32. (٣٢)المعجم الكبير١٣٧٣٠·
  33. (٣٣)شرح معاني الآثار٥٢٣٢·
  34. (٣٤)سنن ابن ماجه٢٢٩٤·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٨٠ / ١١١
  • صحيح البخاري · #2138

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • صحيح البخاري · #2140

    أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .

  • صحيح البخاري · #2298

    مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَعَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ : فِي الْعَبْدِ .

  • صحيح البخاري · #2619

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • صحيح مسلم · #3918

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • صحيح مسلم · #3919

    أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا .

  • صحيح مسلم · #3920

    أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • صحيح مسلم · #3921

    وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . ( ح ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ , كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . ، قَالَا: ( ) ، , كِلَاهُمَا،

  • صحيح مسلم · #3922

    مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • صحيح مسلم · #3923

    وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . ، ، ، قَالَ يَحْيَى: ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: ، ،

  • صحيح مسلم · #3924

    وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ .

  • سنن أبي داود · #3431

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • سنن أبي داود · #3432

    حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ الْعَبْدِ ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّةِ النَّخْلِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَاخْتَلَفَ الزُّهْرِيُّ وَنَافِعٌ فِي أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ هَذَا أَحَدُهَا .

  • جامع الترمذي · #1302

    ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ . وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ - هَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ - الْحَدِيثَيْنِ . وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْضًا . وَرَوَى عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَ حَدِيثِ سَالِمٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْبَابِ .

  • سنن النسائي · #4648

    أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • سنن النسائي · #4649

    مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • سنن ابن ماجه · #2291

    مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • سنن ابن ماجه · #2292

    (م) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

  • سنن ابن ماجه · #2293

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • سنن ابن ماجه · #2294

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا .

  • موطأ مالك · #1210

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .

  • موطأ مالك · #1218

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • مسند أحمد · #4568

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • مسند أحمد · #4618

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • مسند أحمد · #4917

    أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي .

  • مسند أحمد · #5227

    أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • مسند أحمد · #5371

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • مسند أحمد · #5555

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • مسند أحمد · #5559

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَالَ شُعْبَةُ : فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَ بِالنَّخْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَمْلُوكِ عَنْ عُمَرَ ، قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ : لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَشُكَّ .

  • مسند أحمد · #5608

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • مسند أحمد · #5859

    مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا .

  • مسند أحمد · #6454

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • صحيح ابن حبان · #4927

    مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • صحيح ابن حبان · #4928

    مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • صحيح ابن حبان · #4929

    مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • المعجم الكبير · #13166

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .

  • المعجم الكبير · #13725

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • المعجم الكبير · #13730

    الثَّمَرَةُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ; يَعْنِي : الْمُبْتَاعَ .

  • المعجم الأوسط · #383

    أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلَةً ، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَهُوَ لِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرَ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . قَالَ: ، أَبِيهِ، ،

  • المعجم الأوسط · #2039

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ زَيْدٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ " .

  • المعجم الأوسط · #8398

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبِّرَهَا ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ إِلَّا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ لَهِيعَةَ . ، ، ، ، ،

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22962

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22965

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #22967

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #37475

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وقد جاء هذا العنوان في طبعة دار الرشد بصيغة: مسألة: إذا باع عبدا وله مال .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #37478

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #14690

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #14691

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #14692

    مَا هُوَ إِلَّا عَنْ عُمَرَ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #14693

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7444

    مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنِ اللَّيْثِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10685

    مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ ، كُلُّهُمْ عَنِ اللَّيْثِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10686

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10687

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ " فَثَمَرُهَا " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10688

    أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10690

    وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَرَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّخْلِ وَالْعَبْدِ جَمِيعًا ، وَذَلِكَ يَرِدُ فِي مَوْضِعِهِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10869

    مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ اللَّيْثِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَقُتَيْبَةَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10870

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10871

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنَا سُفْيَانُ ، فَذَكَرَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ . هَكَذَا رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِصَّةَ النَّخْلِ وَالْعَبْدِ جَمِيعًا . وَخَالَفَهُ نَافِعٌ فَرَوَى قِصَّةَ النَّخْلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَقِصَّةَ الْعَبْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . ، ، قَالَا: ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #10872

    مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10873

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحَافِظَ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا حَامِدٍ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ يَقُولُ : سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ - رَحِمَهُ اللهُ - عَنِ اخْتِلَافِ سَالِمٍ وَنَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْعَبْدِ قَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ ، وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ مِنْهُ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ يَقُولُ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيَّ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْعَبْدِ وَالنَّخْلِ فَقَالَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ نَافِعٌ ، وَإِنْ كَانَ سَالِمٌ أَحْفَظَ مِنْهُ . وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ لِأَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي عِيسَى قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ مُحَمَّدًا ، يَعْنِي الْبُخَارِيَّ - رَحِمَهُ اللهُ - فَقَالَ : إِنَّ نَافِعًا يُخَالِفُ سَالِمًا فِي أَحَادِيثَ ، وَهَذَا مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ ، وَكَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحًا ، وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا . ( قَالَ ) وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ . ) ، ، ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #10875

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10876

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . قَالَ شُعْبَةُ : فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَ بِالنَّخْلِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمَمْلُوكِ عَنْ عُمَرَ ، فَقَالَ عَبْدُ رَبِّهِ : لَا أَعْلَمُهَا إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَشُكَّ . ( وَرَوَاهُ ) سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10877

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَهَذَا مُنْقَطِعٌ . ( وَقَدْ رُوِيَ ) عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَأَنَّهُ أَرَادَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ . ( وَرُوِيَ ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #10878

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( عبيد الله )

  • سنن البيهقي الكبرى · #10879

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَ بَعْدَمَا يُؤَبِّرُهُ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . ) ) قَالَ: ، ،

  • سنن البيهقي الكبرى · #11117

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَوْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرَتُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ - وَاللهُ أَعْلَمُ - الْعَبْدَ الْمَأَذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَفِيهِ دَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ ، فَالسَّيِّدُ يَأْخُذُ مَالَهُ ، وَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12363

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ " . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : فَلَمَّا كَانَ بَيِّنًا فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ مَالًا ، وَأَنَّ مَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ ، فَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ ، وَلَمْ يَكُنِ السَّيِّدُ بِأَبِي الْمَيِّتِ ، وَلَا وَارِثٍ ، سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ ، فَكُنَّا لَوْ أَعْطَيْنَا الْعَبْدَ بِأَنَّهُ أَبٌ ، إِنَّمَا أَعْطَيْنَا السَّيِّدَ الَّذِي لَا فَرِيضَةَ لَهُ ، فَوَرَّثْنَا غَيْرَ مَنْ وَرَّثَ اللهُ ، فَلَمْ نُوَرِّثْ عَبْدًا لِمَا وَصَفْتُ ، وَلَا أَحَدًا لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْقَتْلِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَبِهِ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ .

  • مسند البزار · #150

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِيهِ : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ وَأَخْطَأَ فِيهِ ، وَالْحُفَّاظُ يَرْوُونَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ الصَّوَابُ .

  • مسند البزار · #5771

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • مسند البزار · #5772

    وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • مسند البزار · #5773

    أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتِ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • مسند البزار · #5774

    وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، نَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. بِنَحْوِهِ .

  • مسند البزار · #5813

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ قَدْ رَوَاهَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَيُّوبَ ، وَعَنْ غَيْرِ أَيُّوبَ ، فَإِنَّمَا أَعَدْنَاهَا لِمَكَانِ شُعْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ . ، ، ، ، ،

  • مسند الحميدي · #626

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ » . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: يشترط .

  • السنن الكبرى · #4968

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . قَالَ شُعْبَةُ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِالنَّخْلِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمَمْلُوكِ عَنْ عُمَرَ ، فَقَالَ عَبْدُ رَبِّهِ : لَا أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَشُكَّ .

  • السنن الكبرى · #4969

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • السنن الكبرى · #4971

    قَضَى عُمَرُ فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مَالَهُ .

  • السنن الكبرى · #4972

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

  • السنن الكبرى · #4973

    مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .