17 - حديث آخر : أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ومحمد بن علي بن حبيش الناقد قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح البزار ، نا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري . أخبرنا أبو بكر البرقاني ، أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي ، أنا أحمد بن نحدة ، نا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، نا أبو معاوية ، نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال ، فماله لسيده إلا أن يشترط المشتري، ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المشتري . وأخبرنا البرقاني ، أنا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني ، نا أحمد بن الحارث بن محمد العبدي ، نا جدي محمد بن عبد الكريم ، نا الهيثم بن عدي ، أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من ابتاع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع . اتفق إسماعيل بن زكريا أبو زياد الخلقاني وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير والهيثم بن عدي أبو عبد الرحمن الطائي على رواية هذا الحديث . فرووه بطوله عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ووهموا في ذلك ؛ لأن نافعا إنما كان يروي الفصل الذي في بيع النخل خاصة عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويروي الفصل الآخر الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قوله . بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما عن عبيد الله بن عمر هذا الحديث في سياقة واحدة ، وميزا أحد الفصلين من الآخر وضبطا إسناده . وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني عن نافع ، وقد روى عن عبيد الله بن عمر سفيان الثوري وهشيم بن بشير وابن نمير الفصل المرفوع حسب في ذكر النخل دون الفصل الآخر . وكذلك رواه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع وتابعهما الليث بن سعد عن نافع . وروى مالك بن أنس عن نافع الفصلين جميعا إلا أنه أفرد كل واحد منهما بإسناده ، وجعل فصل النخل عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفصل العبد عن ابن عمر عن عمر قوله . وكذلك روى محمد بن بشير العبدي ومحمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع الفصلين بإسنادين مفردين . فأما حديث الثوري عن عبيد الله الذي اقتصر فيه على رواية الفصل المسند المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بيع النخل خاصة : فأخبرناه علي بن أحمد بن محمد الرزاز ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا محمد بن غالب بن حرب الضبي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع . وأما حديث هشيم عن عبيد الله بموافقته للثوري : فأخبرناه أبو نعيم الحافظ ، نا محمد بن أحمد بن الحسن ومحمد بن علي بن حبيش قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح ، نا هشيم ، أنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : من اشترى نخلا قد لقحت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري . وأما حديث عبد الله بن نمير عن عبيد الله مثل هذه الرواية : فأخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، أنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم المؤدب ، نا موسى بن هارون ، نا ابن نمير ، نا أبي ، نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشترى . وأما حديث أيوب السختياني عن نافع الذي رواه عنه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد متابعة لرواية الثوري وهشيم وابن نمير عن عبيد الله . فأخبرناه أحمد بن محمد بن غالب قال : قرئ على أبي محمد بن ماسي ، وأنا أسمع أخبركم يوسف القاضي ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد بن زيد عن أيوب . وأخبرناه أبو الفضل أحمد بن الحسين بن الفضل الهاشمي ، أنا أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا مسدد ، نا عبد الوارث عن أيوب عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع لفظ حديث حماد بن زيد . وأما حديث الليث عن نافع مثل ذلك : فأخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الحافظ اليزدي : -بنيسابور- أنا إبراهيم بن عبد اللّه الأصبهاني ، أنا محمد بن إسحاق السراج ، نا قتيبة، نا الليث، عن نافع، عن ابن عمر : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : أيما امرئ أبر نخلاً ثم باع أصلها