بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ خَمْسَة عشر حَدِيثا : الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر عَن ابْن عُيَيْنَة ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن سَالم ، عَن أَبِيه مَرْفُوعا بِهِ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَن سُفْيَان وَهُوَ ابْن عُيَيْنَة بالسند الْمَذْكُور ، وَمن رِوَايَة مَالك ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ، وَقد أخرج مُسلم الراوية الأولَى عَن يَحْيَى بن يَحْيَى وَغَيره عَن سُفْيَان ، وَأخرج لَهُ الشَّيْخَانِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة من حَدِيث مَالك وَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ الشَّافِعِي : وَهَذَا الحَدِيث ثَابت عندنَا عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَبِه نَأْخُذ . فَائِدَة : أبرت قَالَ الْجَوْهَرِي : هُوَ بِالتَّخْفِيفِ . قَالَ الزبيدِيّ : وبالتشديد أَيْضا . تَنْبِيه : قَوْله : بعد أَن تؤبر هَكَذَا صَوَابه ، وَوَقع فِي بعض نسخ (الرَّافِعِيّ) بدل بعد قبل ، وَهُوَ من النَّاسِخ ، وَكَذَا وَقع فِي الْمطلب عَن رِوَايَة الْمُخْتَصر ، لَكِن الَّذِي رَأَيْته فِيهِ بِلَفْظ بعد فَقَط وَكَذَا هُوَ فِي النِّهَايَة عَنهُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع · ص 574 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الأول من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع · ص 574 بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ خَمْسَة عشر حَدِيثا : الحَدِيث الأول أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : من بَاعَ نَخْلَة بعد أَن تؤبر فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر عَن ابْن عُيَيْنَة ، عَن الزُّهْرِيّ ، عَن سَالم ، عَن أَبِيه مَرْفُوعا بِهِ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَن سُفْيَان وَهُوَ ابْن عُيَيْنَة بالسند الْمَذْكُور ، وَمن رِوَايَة مَالك ، عَن نَافِع ، عَن ابْن عمر ، عَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع ، وَقد أخرج مُسلم الراوية الأولَى عَن يَحْيَى بن يَحْيَى وَغَيره عَن سُفْيَان ، وَأخرج لَهُ الشَّيْخَانِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة من حَدِيث مَالك وَهُوَ كَمَا قَالَ ، قَالَ الشَّافِعِي : وَهَذَا الحَدِيث ثَابت عندنَا عَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وَبِه نَأْخُذ . فَائِدَة : أبرت قَالَ الْجَوْهَرِي : هُوَ بِالتَّخْفِيفِ . قَالَ الزبيدِيّ : وبالتشديد أَيْضا . تَنْبِيه : قَوْله : بعد أَن تؤبر هَكَذَا صَوَابه ، وَوَقع فِي بعض نسخ (الرَّافِعِيّ) بدل بعد قبل ، وَهُوَ من النَّاسِخ ، وَكَذَا وَقع فِي الْمطلب عَن رِوَايَة الْمُخْتَصر ، لَكِن الَّذِي رَأَيْته فِيهِ بِلَفْظ بعد فَقَط وَكَذَا هُوَ فِي النِّهَايَة عَنهُ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 404 إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ · ص 405 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافليث بن سعد الفهمي المصري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر · ص 387 6907 - [ خ م ت ق ] حديث : من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع . خ في الشروط (17: 1) عن عبد الله بن يوسف - م في البيوع (15: 5) عن يحيى بن يحيى - وقتيبة - ومحمد بن رمح - أربعتهم عنه به. ت فيه (البيوع 25) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح ق في التجارات (31: 2) عن محمد بن رمح به