17 - حديث آخر : أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ومحمد بن علي بن حبيش الناقد قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح البزار ، نا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري . أخبرنا أبو بكر البرقاني ، أنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي ، أنا أحمد بن نحدة ، نا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، نا أبو معاوية ، نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع عبدا وله مال ، فماله لسيده إلا أن يشترط المشتري، ومن باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المشتري . وأخبرنا البرقاني ، أنا أحمد بن الحسين أبو حامد الهمداني ، نا أحمد بن الحارث بن محمد العبدي ، نا جدي محمد بن عبد الكريم ، نا الهيثم بن عدي ، أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من ابتاع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال ، فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع . اتفق إسماعيل بن زكريا أبو زياد الخلقاني وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير والهيثم بن عدي أبو عبد الرحمن الطائي على رواية هذا الحديث . فرووه بطوله عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ووهموا في ذلك ؛ لأن نافعا إنما كان يروي الفصل الذي في بيع النخل خاصة عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويروي الفصل الآخر الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قوله . بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما عن عبيد الله بن عمر هذا الحديث في سياقة واحدة ، وميزا أحد الفصلين من الآخر وضبطا إسناده . وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني عن نافع ، وقد روى عن عبيد الله بن عمر سفيان الثوري وهشيم بن بشير وابن نمير الفصل المرفوع حسب في ذكر النخل دون الفصل الآخر . وكذلك رواه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع وتابعهما الليث بن سعد عن نافع . وروى مالك بن أنس عن نافع الفصلين جميعا إلا أنه أفرد كل واحد منهما بإسناده ، وجعل فصل النخل عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفصل العبد عن ابن عمر عن عمر قوله . وكذلك روى محمد بن بشير العبدي ومحمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله بن عمر عن نافع الفصلين بإسنادين مفردين . فأما حديث الثوري عن عبيد الله الذي اقتصر فيه على رواية الفصل المسند المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بيع النخل خاصة : فأخبرناه علي بن أحمد بن محمد الرزاز ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا محمد بن غالب بن حرب الضبي ، نا أبو حذيفة ، نا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع . وأما حديث هشيم عن عبيد الله بموافقته للثوري : فأخبرناه أبو نعيم الحافظ ، نا محمد بن أحمد بن الحسن ومحمد بن علي بن حبيش قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح ، نا هشيم ، أنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : من اشترى نخلا قد لقحت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري . وأما حديث عبد الله بن نمير عن عبيد الله مثل هذه الرواية : فأخبرناه أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ، أنا جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم المؤدب ، نا موسى بن هارون ، نا ابن نمير ، نا أبي ، نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشترى . وأما حديث أيوب السختياني عن نافع الذي رواه عنه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد متابعة لرواية الثوري وهشيم وابن نمير عن عبيد الله . فأخبرناه أحمد بن محمد بن غالب قال : قرئ على أبي محمد بن ماسي ، وأنا أسمع أخبركم يوسف القاضي ، نا سليمان بن حرب ، نا حماد بن زيد عن أيوب . وأخبرناه أبو الفضل أحمد بن الحسين بن الفضل الهاشمي ، أنا أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا مسدد ، نا عبد الوارث عن أيوب عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع لفظ حديث حماد بن زيد . وأما حديث الليث عن نافع مثل ذلك : فأخبرناه أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الحافظ اليزدي : -بنيسابور- أنا إبراهيم بن عبد اللّه الأصبهاني ، أنا محمد بن إسحاق السراج ، نا قتيبة، نا الليث، عن نافع، عن ابن عمر : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : أيما امرئ أبر نخلاً ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترط المبتاع . وأما حديث يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد اللّه بن عمر ، عن نافع الذي جمع فيه بين الفصلين، إلا أنه ميز إسنادهما . فأخبرناه : أبو بكر البرقاني، قال : قرئ على إسحاق النعالي وأنا أسمع، أخبركم عبد الله بن إسحاق المدائني ، نا عمرو بن علي ، نا يحيى ، نا عبيد الله قال : حدثني نافع عن ابن عمر : عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع . وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال عمر : من باع عبدا له ماله فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع . وأما حديث بشر بن المفضل عن عبيد الله مثل رواية يحيى هذه : فأخبرناه علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ، نا معاذ بن المثنى ، نا مسدد ، نا بشر بن المفضل ، نا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من باع نخلا قد أبرها فإن ثمرتها للذي أبرها ، إلا أن يشترط المشتري . قال : وقال عمر : من باع عبدا وله مال فإن ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري . وأما حديث سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع الموافق لهذا القول : فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل ، أنا محمد بن عمرو البختري الرزاز ، نا أحمد بن الوليد الفحام ، نا عبد الوهاب بن عطاء ، نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للرب الأول إلا أن يشترط المبتاع . قال : وقضى عمر : أن من باع عبدا فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع . وأما حديث مالك بن أنس عن نافع اللذان أفرد فيهما أحد الفصلين عن الآخر . فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك . وأخبرنا عبد الله بن يحيى السكري ، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، حدثني إسحاق بن الحسن وإسماعيل بن إسحاق قالا : نا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من باع نخلا قد أبرت فثمرتها -وقال الشافعي فتمرها- للبائع إلا أن يشترط المبتاع . أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي والحسن بن أبي بكر وعثمان بن محمد العلاف قالوا : أنا محمد بن عبد الله أبو بكر الشافعي قال : حدثني إسحاق بن الحسن ، نا عبد الله بن مسلمة ، أنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع . وأما حديث محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر عن نافع اللذان وافق فيهما مالكا في إفراده أحد الفصلين عن الآخر . فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال : قرأت على أحمد بن محمد بن حسنويه أخبركم الحسين بن إدريس ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا محمد بن بشير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : أيما نخلت أشترى أصولها ، وقد أبرت فإن ثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها . أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي ، أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، نا أحمد بن يحيى بن زكريا ، نا محمد بن بشير ، نا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر قال : من باع عبدا له مال ، فماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط الذي اشتراه . وأما حديث محمد بن عبيد الطنافسي عن عبيد الله المماثلان لحديثي محمد بن بشير : فأخبرناه أبو نعيم الحافظ ، نا محمد بن أحمد بن الحسن ومحمد بن علي بن حبيش قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح ، نا محمد بن عبيد نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري . روى الفصل الأخير في ذكر العبد الحسن بن علي بن عفان العامري الكوفي عن محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ووهم في إفراده ذلك وهما قبيحًا . فخالفه محمد بن أحمد بن أبي المثنى الموصلي فرواه عن محمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر وهو الصواب . وأما حديث ابن عفان : فأخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي –بنيسابور- نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا الحسن بن علي بن عفان العامري ، نا محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر وأخبرناه أبو بكر البرقاني ، أنا الحسين بن علي التميمي ، أنا عوانة يعقوب بن إسحاق ، نا ابن عفان ، نا محمد بن عبيد ، نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر . أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من اشترى عبدا وله مال فماله للبائع – وقال الأصم : للذي باعه- ثم اتفقا ، إلا أن يشترط المبتاع . وأما حديث ابن أبي المثنى : فأخبرناه أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلدي ، نا أبو عبد الله محمد بن العباس بن الفضل صاحب الطعام ، نا محمد بن أحمد بن أبي المثنى التميمي ، نا محمد بن عبيد الطنافسي ، نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، أن عمر قال : من اشترى عبدا له مال ، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع . قال الخطيب : وقد روى ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الفصلين معا في بيع النخل وبيع العبد ، وهو الصحيح عن سالم ، فأما نافع فالصحيح من حديثه روايته عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيع النخل، وعن عمر بيع العبد ، على ما شرحناه ، والله أعلم .
الإدراج
الحديث المعنيّبَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَر……صحيح البخاري · رقم 2298
١ مَدخل