حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ ، نَا أَبِي . ( ح ) وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، نَا يَحْيَى بْنُ الْفَيَّاضِ ، نَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
لَيْسَ فِي التَّمْرِ حُكْرَةٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ ، نَا أَبِي . ( ح ) وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، نَا يَحْيَى بْنُ الْفَيَّاضِ ، نَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
لَيْسَ فِي التَّمْرِ حُكْرَةٌ
أخرجه أبو داود في "سننه" (3 / 285) برقم: (3447)
( فَيَضَ ) ( س ) فِيهِ " وَيَفِيضُ الْمَالُ " أَيْ : يَكْثُرُ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : فَاضَ الْمَاءُ وَالدَّمْعُ وَغَيْرُهُمَا يَفِيضُ فَيْضًا إِذَا كَثُرَ . * وَمِنْهُ : " أَنَّهُ قَالَ لِطَلْحَةَ : أَنْتَ الْفَيَّاضُ " سُمِّيَ بِهِ لِسَعَةِ عَطَائِهِ وَكَثْرَتِهِ ، وَكَانَ قَسَمَ فِي قَوْمِهِ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفٍ ، وَكَانَ جَوَادًا . * وَفِي حَدِيثِ الْحَجِّ : " فَأَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ " الْإِفَاضَةُ : الزَّحْفُ وَالدَّفْعُ فِي السَّيْرِ بِكَثْرَةٍ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ تَفَرُّقٍ وَجَمْعٍ ، وَأَصْلُ الْإِفَاضَةِ : الصَّبُّ ، فَاسْتُعِيرَتْ لِلدَّفْعِ فِي السَّيْرِ . وَأَصْلُهُ : أَفَاضَ نَفْسَهُ أَوْ رَاحِلَتَهُ ، فَرَفَضُوا ذِكْرَ الْمَفْعُولِ حَتَّى أَشْبَهَ غَيْرَ الْمُتَعَدِّي . * وَمِنْهُ : " طَوَافُ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ " يُفِيضُ مِنْ مِنًى إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ . وَأَفَاضَ الْقَوْمُ فِي الْحَدِيثِ يُفِيضُونَ إِذَا انْدَفَعُوا فِيهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " الْإِفَاضَةِ " فِي الْحَدِيثِ فِعْلًا وَقَوْلًا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَخْرَجَ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ ظَهْرِهِ فَأَفَاضَهُمْ إِفَاضَةَ الْقِدْحِ " هِيَ الضَّرْبُ بِهِ وَإِجَالَتُهُ عِنْدَ الْقِمَارِ . وَالْقِدْحُ : السَّهْمُ ، وَاحِدُ الْقِدَاحِ الَّتِي كَانُوا يُقَامِرُونَ بِهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ اللُّقَطَةِ " ثُمَّ <غريب ربط="1
[ فيض ] فيض : فَاضَ الْمَاءُ وَالدَّمْعُ وَنَحْوُهُمَا يَفِيضُ فَيْضًا وَفُيُوضَةً وَفُيُوضًا وَفَيَضَانًا وَفَيْضُوضَةً أَيْ كَثُرَ حَتَّى سَالَ عَلَى ضَفَّةِ الْوَادِي . وَفَاضَتْ عَيْنُهُ تَفِيضُ فَيْضًا إِذَا سَالَتْ . وَيُقَالُ : أَفَاضَتِ الْعَيْنُ الدَّمْعَ تُفِيضُهُ إِفَاضَةً ، وَأَفَاضَ فُلَانٌ دَمْعَهُ ، وَفَاضَ الْمَاءُ وَالْمَطَرُ وَالْخَيْرُ إِذَا كَثُرَ . وَفِي الْحَدِيثِ : وَيَفِيضُ الْمَالُ أَيْ يَكْثُرُ مِنْ فَاضَ الْمَاءُ وَالدَّمْعُ وَغَيْرُهُمَا يَفِيضُ فَيْضًا إِذَا كَثُرَ ، قِيلَ : فَاضَ تَدَفَّقَ وَأَفَاضَهُ هُوَ ، وَأَفَاضَ إِنَاءَهُ أَيْ مَلَأَهُ حَتَّى فَاضَ ، وَأَفَاضَ دُمُوعَهُ . وَأَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ أَفْرَغَهُ . وَفَاضَ صَدْرُهُ بِسِرِّهِ إِذَا امْتَلَأَ وَبَاحَ بِهِ وَلَمْ يُطِقْ كَتْمَهُ ، وَكَذَلِكَ النَّهْرُ بِمَائِهِ وَالْإِنَاءِ بِمَا فِيهِ . وَمَاءٌ فَيْضٌ : كَثِيرٌ . وَالْحَوْضُ فَائِضٌ أَيْ مُمْتَلِئٌ . وَالْفَيْضُ : النَّهْرُ ، وَالْجَمْعُ أَفْيَاضٌ وَفُيُوضٌ ، وَجَمْعُهُمْ لَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ بِالْمَصْدَرِ . وَفَيْضُ الْبَصْرَةِ : نَهْرُهَا غَلَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِعِظَمِهِ . التَّهْذِيبُ : وَنَهْرُ الْبَصْرَةِ يُسَمَّى الْفَيْضَ ، وَالْفَيْضُ نَهْرُ مِصْرَ . وَنَهْرٌ فَيَّاضٌ أَيْ كَثِيرُ الْمَاءِ . وَرَجُلٌ فَيَّاضٌ أَيْ وَهَّابٌ جَوَادٌ . وَأَرْضٌ ذَاتُ فُيُوضٍ إِذَا كَانَ فِيهَا مَاءٌ يَفِيضُ حَتَّى يَعْلُوَ . وَفَاضَ اللِّئَامُ : كَثُرُوا . وَفَرَسٌ فَيْضٌ : جَوَادٌ كَثِيرُ الْعَدْوِ . وَرَجُلٌ فَيْضٌ وَفَيَّاضٌ : كَثِيرُ الْمَعْرُوفِ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ لِطَلْحَةَ : أَنْتَ الْفَيَّاضُ ; سُمِّيَ بِهِ لِسَعَةِ عَطَائِهِ وَكَثْرَتِهِ ، وَكَانَ قَسَمَ فِي قَوْمِهِ أَرْبَعَمِائَةً أَلْفٍ ، وَكَانَ جَوَادًا . وَأَ
( حَكَرَ ) ( س ) فِيهِ " مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ كَذَا " أَيِ اشْتَرَاهُ وَحَبَسَهُ لِيَقِلَّ فَيَغْلُوَ . وَالْحُكْرُ وَالْحُكْرَةُ الِاسْمُ مِنْهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ " . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ " أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي الْعِيرَ حُكْرَةً " أَيْ جُمْلَةً . وَقِيلَ جُزَافًا . وَأَصْلُ الْحَكْرِ : الْجَمْعُ وَالْإِمْسَاكُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " قَالَ فِي الْكِلَابِ : إِذَا وَرَدْنَ الْحَكَرَ الْقَلِيلَ فَلَا تَطْعَمْهُ " الْحَكَرُ بِالتَّحْرِيكِ : الْمَاءُ الْقَلِيلُ الْمُجْتَمِعُ ، وَكَذَلِكَ الْقَلِيلُ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّبَنِ ، فَهُوَ فَعَلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ : أَيْ مَجْمُوعٌ . وَلَا تَطْعَمْهُ : أَيْ لَا تَشْرَبْهُ .
[ حكر ] حكر : الْحَكْرُ : إِدِّخَارُ الطَّعَامِ لِلتَّرَبُّصِ ، وَصَاحِبُهُ مُحْتَكِرٌ . ابْنُ سِيدَهْ : الِاحْتِكَارُ جَمْعُ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤْكَلُ وَاحْتِبَاسُهُ انْتِظَارُ وَقْتِ الْغَلَاءِ بِهِ ؛ وَأَنْشَدَ : نَعَّمَتْهَا أُمُّ صِدْقٍ بَرَّةٌ وَأَبٌ يُكْرِمُهَا غَيْرُ حَكِرْ وَالْحَكَرُ وَالْحُكَرُ جَمِيعًا : مَا احْتُكِرَ . ابْنُ شُمَيْلٍ : إِنَّهُمْ لَيَتَحَكَّرُونَ فِي بَيْعِهِمْ يَنْظُرُونَ وَيَتَرَبَّصُونَ ، وَإِنَّهُ لَحَكِرٌ لَا يَزَالُ يَحْبِسُ سِلْعَتَهُ وَالسُّوقُ مَادَّةٌ ، حَتَّى يَبِيعَ بِالْكَثِيرِ مِنْ شِدَّةِ حَكْرِهِ أَيْ مِنْ شِدَّةِ احْتِبَاسِهِ وَتَرَبُّصِهِ ؛ قَالَ : وَالسُّوقُ مَادَّةٌ أَيْ مَلْأَى رِجَالًا وَبُيُوعًا ، وَقَدْ مَدَّتِ السُّوقُ تَمُدُّ مَدًّا . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ كَذَا ؛ أَيِ اشْتَرَاهُ وَحَبَسَهُ لِيَقِلَّ فَيَغْلُوَ ، وَالْحُكْرُ وَالْحُكْرَةُ الِاسْمُ مِنْهُ ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ : أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي حُكْرَةً أَيْ جُمْلَةً ؛ وَقِيلَ : جِزَافًا . وَأَصْلُ الْحُكْرَةِ : الْجَمْعُ وَالْإِمْسَاكُ . وَحَكَرَهُ يَحْكِرُهُ حَكْرًا : ظَلَمَهُ وَتَنَقَّصَهُ وَأَسَاءَ مُعَاشَرَتَهُ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْحَكْرُ الظُّلْمُ وَالتَّنَقُّصُ وَسُوءُ الْعِشْرَةِ ؛ وَيُقَالُ : فُلَانٌ يَحْكِرُ فُلَانًا إِذَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ مَشَقَّةً وَمَضَرَّةً فِي مُعَاشَرَتِهِ وَمُعَايَشَتِهِ ، وَالنَّعْتُ حَكِرٌ وَرَجُلٌ حَكِرٌ عَلَى النَّسَبِ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ وَأَوْرَدَ الْبَيْتَ الْمُتَقَدِّمَ : وَأَبٌ يُكْرِمُهَا غَيْرُ حَكِرْ وَالْحَكْرُ : اللَّجَاجَةُ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال
3448 3447 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ ، نَا أَبِي . ( ح ) وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، نَا يَحْيَى بْنُ الْفَيَّاضِ ، نَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي التَّمْرِ حُكْرَةٌ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : قَالَ : عَنِ الْحَسَنِ ، فَقُلْنَا لَهُ : لَا تَقُلْ عَنِ الْحَسَنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَانَ <علم_رجل رب
3448 3447 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ ، نَا أَبِي . ( ح ) وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، نَا يَحْيَى بْنُ الْفَيَّاضِ ، نَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي التَّمْرِ حُكْرَةٌ ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : قَالَ : عَنِ الْحَسَنِ ، فَقُلْنَا لَهُ : لَا تَقُلْ عَنِ الْحَسَنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَانَ <علم_رجل رب