حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نَا ابْنُ وَهْبٍ ، نَا عَمْرٌو ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَدِينِيِّ : أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .