10683
باب بيع اللحم بالحيوان
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
: أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ .
مرسلموقوف· رواه أبو بكر الصديقله شواهد