نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
حكم بيع اللحم بالحيوان
٢٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ
وَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا
وَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ اللَّحْمُ بِالشَّاةِ
أَنَّ جَزُورًا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَعْطُونِي جُزْءًا بِشَاةٍ
نَحَرَ رَجُلٌ جَزُورًا ، فَأَخَذَ مِنْهَا رَجُلٌ عِشْرِينَ بِحِقَّةٍ مِنْ نِتَاجِ نِتَاجٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّهِ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلِ عَنَاقٍ
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ
كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ
كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ
كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ