10679باب بيع اللحم بالحيوانأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَنْصُورٍ الْقَاضِي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يَعْنِي ابْنَ خُزَيْمَةَ ، وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ مَسْلُوخٍ بِشَاةٍ فَقَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ السُّلَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ معلقمرفوع· رواه سمرة بن جندبله شواهد
سنن البيهقي الكبرى#10682إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيِّتٍ
سنن البيهقي الكبرى#10684كَانَ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ