20549باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ بِهَا ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ أَقْضِي بَيْنَهُمْ ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ ، لَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ ، فَقَالَ لِي : يَا عَلِيُّ إِذَا أَتَاكَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ ، فَسَمِعْتَ مِنْهُ فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى تَسْتَمِعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ ؛ فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ لَكَ الْقَضَاءُ " . قَالَ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا كَذَا . معلقمرفوع· رواه علي بن أبي طالبله شواهد
مسند أحمد#749إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ ، فَلَا تَكَلَّمْ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ
المستدرك على الصحيحين#7117إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِأَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ
الأحاديث المختارة#731إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - سَيَهْدِي قَلْبَكَ ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ
مسند أحمد#889يَا عَلِيُّ ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ ، فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ
مسند أحمد#1292إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ