سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود
65 حديثًا · 18 بابًا
باب إنصاف القاضي في الحكم وما يجب عليه من العدل فيه6
الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ
إِنِّي أُحَرِّجُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ ، وَالْمَرْأَةِ
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي لَا أَخَافُ النَّاسَ عَلَيْكُمْ ، إِنَّمَا أَخَافُكُمْ عَلَى النَّاسِ
أَسْأَلُكَ أَنْ تُدْخِلَ إِصْبَعَكَ فِي هَذِهِ النَّارِ
باب إنصاف الخصمين11
النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ ، فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ
مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ
أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ
أَنَّ النَّاسَ يُؤَدُّونَ إِلَى الْإِمَامِ مَا أَدَّى الْإِمَامُ إِلَى اللهِ ، وَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا رَتَعَ رَتَعَتِ الرَّعِيَّةُ
اجْعَلُوا النَّاسَ عِنْدَكُمْ فِي الْحَقِّ سَوَاءً قَرِيبُهُمْ كَبَعِيدِهِمْ
لَقَدْ جُرْتَ فِي الْفُتْيَا وَلَكِنْ أَجْلِسُ مَعَ خَصْمِي ، فَجَلَسَا بَيْنَ يَدَيْهِ
قُمْ فَاجْلِسْ مَعَ خَصْمِكَ ؛ إِنِّي لَا أَدَعُ النُّصْرَةَ ، وَأَنَا عَلَيْهَا لَقَادِرٌ
لَا تُصَافِحُوهُمْ ، وَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ
باب القاضي لا ينهر الخصمين1
اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ
باب القاضي يكف كل واحد من الخصمين عن عرض صاحبه1
فَلَا بَأْسَ ، وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا ، أَوْ مَظْلُومًا ، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ
باب ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه2
أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : " فَلَكَ يَمِينُهُ
فَمَا زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا
باب لا ينبغي للقاضي أن يضيف الخصم إلا وخصمه معه3
نَهَانَا أَنْ نَضِيفَ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ
نَهَى أَنْ يَنْزِلَ الْخَصْمُ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَضِيفُ الْخَصْمَ إِلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ
باب لا يقبل منه هدية5
أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ : هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ ، وَهَذَا الَّذِي أُهْدِيَ لِي
هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ لَنَا عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَهُوَ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا تَقْبَلُوا الْهَدْيَ ؛ فَإِنَّهَا رِشْوَةٌ
قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا إِذَا أَرَادَ حَاجَةً ، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا مِنْ قِبَلِي أَتَانِي مِنْ قِبَلِ أَهْلِي
باب التشديد في أخذ الرشوة وفي إعطائها على إبطال حق4
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - عَنِ السُّحْتِ ، فَقَالَ : الرِّشَا
سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ السُّحْتِ ، فَقَالَ : هِيَ الرِّشَا
وَلَكِنَّ السُّحْتَ : أَنْ يَسْتَعِينَكَ رَجُلٌ عَلَى مَظْلَمَةٍ ، فَيُهْدِيَ لَكَ ، فَتَقْبَلَهُ
باب من أعطاها ليدفع بها عن نفسه أو ماله ظلما أو يأخذ بها حقا2
أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَةِ أُخِذَ بِشَيْءٍ فَتَعَلَّقَ بِهِ ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ
لَيْسَتِ الرِّشْوَةُ الَّتِي يَأْثَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا بِأَنْ يَرْشُوَ ، فَيَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ ، وَدَمِهِ
باب القاضي يقدم الناس الأول فالأول2
بَابُ الْقَاضِي يُقَدِّمُ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ
يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ
باب من دعي إلى حكم حاكم1
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنَ الْحُكَّامِ ، فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ
باب القاضي لا يقبل شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه3
فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا كَذَا
فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا ، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ
إِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ
باب من أجاز القضاء على الغائب2
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ
أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ ، وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَّ إِلَّا أَنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا
باب ما يفعل بشاهد الزور7
هَذَا فُلَانٌ يَشْهَدُ بِزُورٍ فَاعْرِفُوهُ ، ثُمَّ حَبَسَهُ
لَا تَأْسِرُوا النَّاسَ بِشُهُودِ الزُّورِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ أَرْبَعِينَ سَوْطًا
أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ ، وَيُحْلَقَ رَأْسُهُ ، وَيُسَخَّمَ وَجْهُهُ
إِنَّ هَذَا شَاهِدُ زُورٍ فَاعْرِفُوهُ ، وَعَرِّفُوهُ ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ
أُتِيَ شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ ، فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ ، وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ ، وَعَرَّفَهُ أَهْلَ الْمَسْجِدِ
إِنَّا قَدْ زَيَّفْنَا شَهَادَةَ هَذَا
باب من قال للقاضي أن يقضي بعلمه4
خُذِي بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ
إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المُقرِئُ أَنبَأَ الحَسَنُ ثَنَا يُوسُفُ ثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بنُ غِيَاثٍ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ
لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه8
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ
أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ ، لِيَأْخُذَهُ ظُلْمًا ، فَلَيَلْقَيَنَّ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ لَمْ أَحُدَّهُ أَنَا
أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا قَتَلَ ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ زَنَى
لَا أَكُونُ أَنَا أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ
ائْتِ الْأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ
الْقَضَاءُ جَمْرٌ فَارْفَعِ الْجَمْرَ عَنْكَ بِعُودَيْنِ