وَأَخْبَرَنَا ) ابْنُ الْفَضْلِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا زَيْدٌ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ :
لَيْسَتِ الرِّشْوَةُ الَّتِي يَأْثَمُ فِيهَا صَاحِبُهَا بِأَنْ يَرْشُوَ ، فَيَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ ، وَدَمِهِ ، إِنَّمَا الرِّشْوَةُ الَّتِي تَأْثَمُ فِيهَا أَنْ تَرْشُوَ لِتُعْطَى مَا لَيْسَ لَكَ