20569
باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه
( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ :
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا قَتَلَ ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ زَنَى . قَالَ : أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ : أَصَبْتَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب