20571
باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه
( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ ، فَجُعِلَ قَاضِيًا فَقَالَ : أُتِيَ شُرَيْحٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : ائْتِ الْأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكندي