20344
باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ شُبْرُمَةَ ، قَالَ :
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَقْعُدُ لِلْقَضَاءِ إِلَّا يُؤْتَى بِقَصْعَةٍ فَيَأْكُلُ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِغَالِيَةٍ فَيَتَغَلَّفُ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ النِّسَاءِ ، أَجْلَسَ مَعَهُ رَجُلًا
معلق ، مرسل· رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى