20348
باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التُّنُوخِيُّ ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَفْصٍ ، أَنْبَأَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ تِجَارَةَ الْأَمِيرِ فِي إِمَارَتِهِ خَسَارَةٌ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطاب