20483
باب الاحتياط في قراءة الكتاب والإشهاد عليه وختمه لئلا يزور عليه
( قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ :
سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ ، فَخَتَمَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ : اشْهَدُوا بِمَا فِيهَا قَالَ ) : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُبْطِلُهَا . قَالَ سُفْيَانُ : وَالْقُضَاةُ لَا يُجِيزُونَهَا لَهُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد