11941
باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ رُزَيْقٍ ، قَالَ :
قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي : أَنْ أَجِزْ لَهُمْ مَا أَحْيَوْا بِبُنْيَانٍ أَوْ حَرْثٍ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروان