أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ :
لَا جَلْدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً أَوْ يَنْفِيَ رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ