الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
حكم حد القذف
٦٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كَذَبَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ
أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ
فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ
لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ
الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ
لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ ، وَتَلَا الْقُرْآنَ
لَمَّا نَزَلَتْ بَرَاءَتِي ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ
لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ نُفِيَ مِنْ أَبِيهِ ، أَوْ قَذَفَ مُحْصَنَةً
لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ ، أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ
لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ
اجْلِسْ " ، فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ
يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ وَكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ
لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً
وَمَا أَوْجَعَنِي إِلَّا سَوْطٌ وَقَعَ عَلَى سَوْطٍ
إِنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِي ، قَالَ : إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ