حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :
لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ
حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ :
لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (8 / 252) برقم: (17241) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 423) برقم: (13784) والطبراني في "الكبير" (9 / 190) برقم: (8963) ، (9 / 190) برقم: (8960) ، (9 / 190) برقم: (8962)
لَا حَدَّ [وفي رواية : جَلْدَ(١)] إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ [وفي رواية : عَلَى رَجُلَيْنِ(٢)] ، أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ [، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً(٣)]
8963 8936 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ " فَذَكَرَ مِثْلَهُ .