10686 وَعَنْ الْقَاسِمِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - : لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ : أَنْ تُقْذَفَ مُحْصَنَةٌ ، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَالْقَاسِمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَلَكِنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ8963 8936 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَلَطِيُّ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ " فَذَكَرَ مِثْلَهُ .…المعجم الكبير · رقم 8963
١ مَدخل