فِي النَّصْرَانِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ ، قَالَ : يُجْلَدُ ثَمَانِينَ
صفة ومقدار الحد في القذف
١١٤ حديثًا إجمالاً· ٣٠ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ ضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَفَ مُسْلِمًا ثَمَانِينَ
اضْرِبْ ، وَلَا يُرَى إِبْطُكَ
كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أُخِذَ فِي حَدٍّ أَوْ قَذْفٍ
يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ
يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فَرْوٌ أَوْ قَبَاءٌ مَحْشُوٌّ ؛
يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الصَّيْفِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قَذَفَ فِيهَا
مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَا ابْنَ الْهَنَةِ
إِذَا قِيلَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّكَ
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَضَرَبَ نَصْرَانِيًّا قَذَفَ مُسْلِمًا
حَدُّ الْفِرْيَةِ وَحَدُّ الْخَمْرِ
حَدُّ الزِّنَى أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْخَمْرِ
شَهِدْتُ الشَّعْبِيَّ وَنَهَى عَنْ ضَرْبِ رَأْسِ رَجُلٍ
مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَضَرَبَ النَّصْرَانِيَّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ
جَلْدُ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الْفِرْيَةِ وَالْخَمْرِ
الزِّنَا أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ ، وَالْقَذْفُ أَشَدُّ مِنَ الشُّرْبِ
أَنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْ بِشَاةٍ فَسُلِخَتْ حِينَ جَلَدَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ فَأَلْبَسَتْهَا إِيَّاهُ فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ جَلْدٍ شَدِيدٍ
أَمَّا الْفِرْيَةُ فَيُجْلَدُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ