28912
فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الصَّيْفِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قَذَفَ فِيهَا ، وَإِذَا قَذَفَ فِي الصَّيْفِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الشِّتَاءِ ، يُضْرَبُ فِيمَا قَذَفَ فِيهِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد