إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الصَّيْفِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قَذَفَ فِيهَا ، وَإِذَا قَذَفَ فِي الصَّيْفِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الشِّتَاءِ ، يُضْرَبُ فِيمَا قَذَفَ فِيهِ .