إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ
أن يكون القذف بصريح الزنا أو اللواط وما يجري مجرى الصريح
١١٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : وَاللهِ مَا أَبِي بِزَانٍ ، وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ
أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : وَاللهِ مَا أَبِي بِزَانٍ ، وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ
لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ نُفِيَ مِنْ أَبِيهِ ، أَوْ قَذَفَ مُحْصَنَةً
لَا حَدَّ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ ، أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ يُنْفَى رَجُلٌ مِنْ أَبِيهِ
مَنْ حُرِّقَ بِالنَّارِ ، أَوْ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ وَكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ
لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ : رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً
إِذَا نَفَى [الرَّجُلُ] الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : لَسْتَ لِأَبِيكَ - وَأُمُّهُ أَمَةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ - قَالَ : لَا يُجْلَدُ
يُضْرَبُ الْحَدَّ ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ أَبِيهِ وَأُمُّهُ أَمَةٌ
اسْتَبَّ ابْنُ صَرِيحَةٍ وَابْنُ أُمِّ وَلَدٍ ، فَسَبَّ ابْنُ الصَّرِيحَةِ ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ فَجُلِدَ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَالْمَرَضِ ، وَطُولِ التَّعْنِيسِ
لَا بَأْسَ ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ وَالشَّيْءُ
لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ قَذْفًا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ : لَمْ أَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ
لَيْسَ بِقَذْفٍ
الْعُذْرَةَ تُذْهِبُهَا النَّيْطَةُ وَاللِّيطَةُ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَالْحَيْضَةِ وَالْوُضُوءِ