الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 1569 1545 - مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ ، ثُمَّ مِنْ بَنَى النَّجَّارِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ ، وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، وَقَالَ آخَرُونَ : قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا ، نَرَى أَنْ تجْلِدَهُ الْحَدَّ ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ، ثَمَانِينَ . 35708 - قَالَ مَالِكٌ : لَا حَدَّ عِنْدِنَا إِلَّا فِي نَفْيٍ ، أَوْ قَذْفٍ ، أَوْ تَعْرِيضٍ ، يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا ، أَوْ قَذْفًا فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا . 35709 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّعْرِيضِ بِالْقَذْفِ ، هَلْ يُوجِبُ الْحَدَّ أَمْ لَا ؟ . 35710 - يُرْوَى عَنْ عُمَرَ - مِنْ وُجُوهٍ - أَنَّهُ حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ . 35711 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار 35734 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَتْ أَمُّ الَّذِي نُفِيَ مَمْلُوكَةً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ . 35735 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا خِلَافَ بَيْنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، فِيمَنْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً ، مُسْلِمَةً ، عَفِيفَةً ، أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً - إِنْ كَانَ حُرًّا - وَاخْتَلَفُوا إِذَا كَانَتْ أَمَةً ، أَوْ ذِمِّيَّةً . 35736 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى رَجُلَيْنِ ؛ رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً ، أَوْ نَفَى رَجُلًا عَنْ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ أَمَةً . 35737 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ إِذَا نَفَى الرَّجُلَ عَنْ أَبِيهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ مَمْلُوكَةً . 35738 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ مُهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ ، ع
شرح الزرقاني على الموطأ 1511 - حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ قَائِلٌ : مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، وَقَالَ آخَرُونَ : قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا ، نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ قَالَ مَالِكٌ : لَا حَدَّ عِنْدَنَا إِلَّا فِي نَفْيٍ أَوْ قَذْفٍ أَوْ تَعْرِيضٍ ، يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيًا أَوْ قَذْفًا ، فَعَلَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْحَدُّ تَامًّا . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا : أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِيَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ . 1569 1511 - ( مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ ) بِجِيمٍ ( مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرّ
اعرض الكلَّ ←