مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ؛
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ .
مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ؛
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ .
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 1211) برقم: (1467) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 434) برقم: (13846) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 391) برقم: (28787) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 410) برقم: (3402)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( قَذَفَ ) * فِيهِ : إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا ، أَيْ : يُلْقِيَ وَيُوقِعَ ، وَالْقَذْفُ : الرَّمْيُ بِقُوَّةٍ . * وَفِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ : " فَيَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ " وَفِي رِوَايَةٍ : " فَتَنْقَذِفُ " وَالْمَعْرُوفُ : " فَتَتَقَصَّفُ " . * وَفِي حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ : " أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكٍ " الْقَذْفُ هَاهُنَا : رَمْيُ الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا ، أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ ، وَأَصْلُهُ الرَّمْيُ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِ . يُقَالُ : قَذَفَ يَقْذِفُ قَذْفًا فَهُوَ قَاذِفٌ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ بِهَذَا الْمَعْنَى . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاذَفَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ " أَيْ : تَشَاتَمَتْ فِي أَشْعَارِهَا الَّتِي قَالَتْهَا فِي تِلْكَ الْحَرْبِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : " كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قِذَافٌ " . الْقِذَافُ : جَمْعُ قُذْفَةٍ ، وَهِيَ الشُّرْفَةُ ، كُبُرْمَةٍ وَبِرَامٍ ، وَبُرْقَةٍ وَبِرَاقٍ . وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : إِنَّمَا هِيَ : " قَذَفٌ " وَاحِدَتُهَا : قُذْفَةٌ ، وَهِيَ الشُّرَفُ ، وَالْأَوَّلُ الْوَجْهُ ؛ لِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ وَوُجُودِ النَّظِيرِ .
[ قذف ] قذف : قَذَفَ بِالشَّيْءِ يَقْذِفُ قَذْفًا فَانْقَذَفَ : رَمَى . وَالتَّقَاذُفُ : التَّرَامِي أَنْشَدَ اللِّحْيَانِيُّ : فَقَذَفْتُهَا فَأَبَتْ لَا تَنْقَذِفْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قَالَ الزَّجَّاجُ : مَعْنَاهُ يَأْتِي بِالْحَقِّ ، وَيَرْمِي بِالْحَقِّ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ؛ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ، قَالَ الزَّجَّاجُ : كَانُوا يَرْجُمُونَ الظُّنُونَ أَنَّهُمْ يُبْعَثُونَ . وَقَذَفَهُ بِهِ : أَصَابَهُ وَقَذَفَهُ بِالْكَذِبِ كَذَلِكَ . وَقَذَفَ الرَّجُلُ ، أَيْ : قَاءَ . وَقَذَفَ الْمُحْصَنَةَ ، أَيْ : سَبَّهَا . وَفِي حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ : أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بَشَرِيكٍ ، الْقَذْفُ هَاهُنَا رَمْيُ الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا ، أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ ، وَأَصْلُهُ الرَّمْيُ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاذَفَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ ، أَيْ : تَشَاتَمَتْ فِي أَشْعَارِهَا وَأَرَاجِيزِهَا الَّتِي قَالَتْهَا فِي تِلْكَ الْحَرْبِ . وَالْقَذْفُ : السَّبُّ ، وَهِيَ الْقَذِيفَةُ . وَالْقَذْفُ بِالْحِجَارَةِ : الرَّمْيُ بِهَا . يُقَالُ : هُمْ بَيْنَ حَاذِفٍ وَقَاذِفٍ وَحَاذٍ وَقَاذٍ عَلَى التَّرْخِيمِ ، فَالْحَاذِفُ بِالْحَصَى ، وَالْقَاذِفُ بِالْحِجَارَةِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْقَذْفُ بِالْحَجَرِ ، وَالْحَذْفُ بِالْحَصَى .
1467 3063 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ تَفَرَّقُوا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ .