21384 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَخْتُوَيْهِ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فَذَكَرَهُ . .رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُفْيَانَدُونَ هَاتَيْنِ اللَّفْظَتَيْنِمتن مخفي
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَغْلَى الْقِيمَةِ أَوْ قِيمَةِ عَدْلٍ لَيْسَتْ بِوَكْسٍ وَلَا شَطَطٍ ثُمَّ يَغْرَمُ لِهَذَا حِصَّتَهُسند مخفي
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَخْتُوَيْهِ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ .
- 01الوفاة72هـ
- 02سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابتقييم الراوي:كان ثبتا عابدا فاضلا ، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت· كبار الثالثةفي هذا السند:عنالوفاة105هـ
- 03الوفاة125هـ
- 04الوفاة197هـ
- 05الوفاة219هـ
- 06بشر بن موسى بن صالح الأسديفي هذا السند:حدثناالوفاة288هـ
- 07علي بن حمشاذفي هذا السند:حدثنيالوفاة338هـ
- 08الحاكم«ابن البيع ، الحاكم»في هذا السند:أخبرناالوفاة403هـ
- 09الوفاة458هـ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 139) برقم: (2407) ، (3 / 141) برقم: (2417) ، (3 / 144) برقم: (2435) ، (3 / 144) برقم: (2433) ، (3 / 144) برقم: (2434) ، (3 / 145) برقم: (2438) ، (3 / 145) برقم: (2437) ، (3 / 150) برقم: (2465) ومسلم في "صحيحه" (4 / 212) برقم: (3777) ، (5 / 95) برقم: (4354) ، (5 / 95) برقم: (4355) ، (5 / 95) برقم: (4356) ، (5 / 96) برقم: (4359) ، (5 / 96) برقم: (4358) ومالك في "الموطأ" (1 / 1121) برقم: (1405) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 359) برقم: (1008) وابن حبان في "صحيحه" (10 / 154) برقم: (4320) ، (10 / 155) برقم: (4321) والنسائي في "المجتبى" (1 / 912) برقم: (4711) ، (1 / 912) برقم: (4712) والنسائي في "الكبرى" (5 / 24) برقم: (4922) ، (5 / 24) برقم: (4923) ، (5 / 25) برقم: (4927) ، (5 / 25) برقم: (4925) ، (5 / 25) برقم: (4926) ، (5 / 26) برقم: (4930) ، (5 / 26) برقم: (4931) ، (5 / 26) برقم: (4929) ، (5 / 26) برقم: (4928) ، (5 / 27) برقم: (4933) ، (5 / 27) برقم: (4932) ، (5 / 27) برقم: (4934) ، (5 / 28) برقم: (4935) ، (5 / 28) برقم: (4938) ، (5 / 28) برقم: (4937) ، (5 / 28) برقم: (4936) ، (5 / 29) برقم: (4939) ، (5 / 29) برقم: (4940) ، (5 / 29) برقم: (4941) ، (5 / 30) برقم: (4943) ، (5 / 30) برقم: (4944) ، (5 / 30) برقم: (4942) ، (5 / 31) برقم: (4947) ، (5 / 31) برقم: (4945) ، (5 / 31) برقم: (4946) ، (6 / 92) برقم: (6267) ، (6 / 92) برقم: (6268) وأبو داود في "سننه" (4 / 39) برقم: (3936) ، (4 / 41) برقم: (3939) ، (4 / 42) برقم: (3942) ، (4 / 42) برقم: (3943) والترمذي في "جامعه" (3 / 22) برقم: (1410) ، (3 / 23) برقم: (1411) وابن ماجه في "سننه" (3 / 568) برقم: (2617) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 95) برقم: (11636) ، (10 / 274) برقم: (21377) ، (10 / 274) برقم: (21378) ، (10 / 275) برقم: (21384) ، (10 / 275) برقم: (21382) ، (10 / 275) برقم: (21386) ، (10 / 275) برقم: (21380) ، (10 / 275) برقم: (21383) ، (10 / 275) برقم: (21381) ، (10 / 275) برقم: (21385) ، (10 / 275) برقم: (21379) ، (10 / 276) برقم: (21391) ، (10 / 276) برقم: (21395) ، (10 / 277) برقم: (21401) ، (10 / 277) برقم: (21399) ، (10 / 277) برقم: (21403) ، (10 / 277) برقم: (21400) ، (10 / 277) برقم: (21397) ، (10 / 277) برقم: (21402) ، (10 / 278) برقم: (21407) ، (10 / 278) برقم: (21408) ، (10 / 279) برقم: (21410) ، (10 / 279) برقم: (21409) ، (10 / 279) برقم: (21411) ، (10 / 280) برقم: (21412) ، (10 / 284) برقم: (21430) ، (10 / 285) برقم: (21431) والدارقطني في "سننه" (5 / 217) برقم: (4221) ، (5 / 218) برقم: (4222) ، (5 / 227) برقم: (4228) وأحمد في "مسنده" (1 / 134) برقم: (398) ، (3 / 1027) برقم: (4517) ، (3 / 1050) برقم: (4655) ، (3 / 1059) برقم: (4700) ، (3 / 1100) برقم: (4966) ، (3 / 1142) برقم: (5215) ، (3 / 1189) برقم: (5542) ، (3 / 1248) برقم: (5892) ، (3 / 1265) برقم: (5992) ، (3 / 1286) برقم: (6111) ، (3 / 1327) برقم: (6353) ، (3 / 1357) برقم: (6528) والحميدي في "مسنده" (1 / 542) برقم: (686) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 176) برقم: (5804) ، (10 / 183) برقم: (5810) والبزار في "مسنده" (12 / 101) برقم: (5606) ، (12 / 101) برقم: (5605) ، (12 / 102) برقم: (5607) ، (12 / 214) برقم: (5916) ، (12 / 267) برقم: (6049) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 150) برقم: (16787) ، (9 / 151) برقم: (16789) ، (9 / 151) برقم: (16790) ، (9 / 151) برقم: (16788) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 242) برقم: (22146) ، (11 / 276) برقم: (22282) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 105) برقم: (4374) ، (3 / 105) برقم: (4375) ، (3 / 105) برقم: (4373) ، (3 / 106) برقم: (4379) ، (3 / 106) برقم: (4378) ، (3 / 106) برقم: (4377) ، (3 / 106) برقم: (4376) ، (3 / 106) برقم: (4381) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 408) برقم: (6309) ، (13 / 409) برقم: (6311) ، (13 / 409) برقم: (6310) ، (13 / 411) برقم: (6312) ، (13 / 412) برقم: (6313) ، (13 / 413) برقم: (6314) ، (13 / 413) برقم: (6316) ، (13 / 415) برقم: (6317) ، (13 / 416) برقم: (6318) ، (13 / 417) برقم: (6319) ، (13 / 417) برقم: (6320) ، (13 / 418) برقم: (6321) ، (13 / 418) برقم: (6322) ، (13 / 420) برقم: (6323) ، (13 / 422) برقم: (6324) والطبراني في "الكبير" (12 / 451) برقم: (13676) ، (13 / 142) برقم: (13855) والطبراني في "الأوسط" (1 / 122) برقم: (390) ، (4 / 149) برقم: (3845) ، (7 / 118) برقم: (7030) ، (7 / 234) برقم: (7373) ، (9 / 10) برقم: (8973)
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ [وفي رواية : كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ ، يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ(١)] [وفي رواية : أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ : إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ(٢)] [وفي رواية : وَكَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ(٣)] [وفي رواية : أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا(٤)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ(٥)] [وفي رواية : مَنْ كَانَ لَهُ(٦)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ(٧)] [شِرْكٌ(٨)] [وفي رواية : أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ شِرْكٌ(٩)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ : شَقِيصًا لَهُ ، أَوْ قَالَ : شِرْكًا لَهُ -(١٠)] [وفي رواية : جُزْءًا لَهُ(١١)] [فِي عَبْدٍ(١٢)] [وفي رواية : فِي مَمْلُوكٍ(١٣)] [وفي رواية : مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ(١٤)] [فَأَعْتَقَهُ(١٥)] [فَقَدْ أَعْتَقَ كُلَّهُ(١٦)] [وفي رواية : فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ(١٧)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَأَعْتَقَ(١٨)] [وفي رواية : وَأَعْتَقَ(١٩)] [أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ(٢٠)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ - أَوْ قَالَ : شِقْصًا لَهُ أَوْ شِرْكًا لَهُ - فِي عَبْدٍ(٢١)] [وفي رواية : فِي إِنْسَانٍ(٢٢)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ ، وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ(٢٣)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ عَتَاقَةً فِيهَا شَرِيكٌ(٢٤)] ، فَإِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ مَا بَقِيَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ مِنْ حِصَصِ شُرَكَائِهِ ، تَمَامَ قِيمَةِ عَدْلٍ [وفي رواية : يَقُولُ : قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ ، إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ(٢٥)] [وفي رواية : قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ(٢٦)] [، يُقَوَّمُ(٢٧)] [وفي رواية : فَيُقَوَّمُ(٢٨)] [مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ(٢٩)] [وفي رواية : فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عِتْقُ نَصِيبِهِمْ مِنْهُ ، إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ(٣٠)] [وفي رواية : يَقُولُ : قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ(٣١)] [وفي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ(٣٢)] [وفي رواية : إِنْ كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ(٣٣)] [وَهُوَ حَيٌّ(٣٤)] [مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَامُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ(٣٥)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى(٣٦)] [وفي رواية : بِأَغْلَى(٣٧)] [الْقِيمَةِ ، وَيَعْتِقُ(٣٨)] [وفي رواية : فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، فَهُوَ عَتِيقٌ(٣٩)] [قَالَ سُفْيَانُ : وَرُبَّمَا قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : قِيمَةُ عَدْلٍ ، لَا وَكْسَ فِيهِ ، وَلَا شَطَطَ(٤٠)] [وفي رواية : لَيْسَتْ بِوَكْسٍ وَلَا شَطَطٍ ثُمَّ يَغْرَمُ لِهَذَا حِصَّتَهُ(٤١)] [وفي رواية : كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ(٤٢)] ، وَيُؤَدِّي [وفي رواية : فَيَدْفَعُ(٤٣)] [وفي رواية : يُدْفَعُ(٤٤)] إِلَى شُرَكَائِهِ [وفي رواية : قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ(٤٥)] قِيمَةَ حِصَصِهِمْ [وفي رواية : ثُمَّ أَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَّتَهُمْ(٤٦)] [وفي رواية : فَيُعْطِي صَاحِبَهُ(٤٧)] [وفي رواية : وَكَانَ لِلَّذِي يُعْتِقُ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مَبْلَغُ ثَمَنِهِ(٤٨)] ، وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ إِنْ كَانَ فِي مَالِ الْمُعْتِقِ قِيمَةُ حِصَصِ شُرَكَائِهِ [وفي رواية : ثُمَّ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ حِصَّتَهُ ، ثُمَّ يُعْتِقُ(٤٩)] [وفي رواية : أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ ، فَأَعْطَى(٥٠)] [وفي رواية : وَأَعْطَى(٥١)] [وفي رواية : فَيُعْطَى(٥٢)] [وفي رواية : فَأُعْطِيَ(٥٣)] [شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ(٥٤)] [وفي رواية : وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ(٥٥)] [وفي رواية : دَفَعَ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ(٥٦)] [وفي رواية : وَيُخَلَّى سَبِيلُهُ(٥٧)] [وفي رواية : وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ(٥٨)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ مَا يَخْرُجُ حُرًّا ، قَالَ : يَعْتِقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، وَيَرِقُّ مِنْهُ مَا رَقَّ(٥٩)] [وفي رواية : وَلَهُ مَالٌ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ ، وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ(٦٠)] [وفي رواية : وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ لِمَا أَسَاءَ مُشَارَكَتَهُمْ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ(٦١)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُعْتِقُهُ بِهِ فَقَدْ جَازَ مَا عَتَقَ(٦٢)] [وفي رواية : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ قُوِّمَ قِيمَةَ عِدْلِهِ ، ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ(٦٣)] [وفي رواية : قَالَ نَافِعٌ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُهُ جَازَ مَا صَنَعَ(٦٤)] [وفي رواية : قَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْعِتْقِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ(٦٥)] [وفي رواية : فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ(٦٦)] [وفي رواية : فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ(٦٧)] [وفي رواية : فَعَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ عِتْقَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ(٦٨)] [وفي رواية : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مَمْلُوكًا وَعِنْدَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ضَمِنَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ(٦٩)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَعَى الْعَبْدُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَكَانُوا شُرَكَاءَ فِي الْوَلَاءِ(٧٠)] [وفي رواية : فَتَمَامُ عِتْقِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ(٧١)] [وفي رواية : حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، حَتَّى يُعْتَقَ كُلُّهُ جَمِيعًا(٧٢)] [وفي رواية : قَوَّمْنَاهُ عَلَيْهِ(٧٣)] [وفي رواية : فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ(٧٤)]
- (١)صحيح البخاري٢٤٣٨·
- (٢)سنن الدارقطني٤٢٢٨·
- (٣)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨١·
- (٤)شرح مشكل الآثار٦٣٢٣·
- (٥)مسند أحمد٥٩٩٢·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٩٨·السنن الكبرى٤٩٣١·
- (٦)المعجم الكبير١٣٦٧٦·سنن الدارقطني٤٢٢١·مسند البزار٦٠٤٩·السنن الكبرى٤٩٢٥٤٩٣٢·شرح مشكل الآثار٦٣١٣·
- (٧)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٣٠·
- (٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٣٠٢١٤٣١·السنن الكبرى٤٩٢٣٤٩٣٢٤٩٣٦·شرح مشكل الآثار٦٣١٣·
- (٩)السنن الكبرى٤٩٣٦·
- (١٠)مسند أحمد٤٧٠٠·
- (١١)شرح معاني الآثار٤٣٧٥·
- (١٢)صحيح البخاري٢٤٣٤٢٤٣٧·صحيح مسلم٣٧٧٧٤٣٥٤٤٣٥٦٤٣٥٩·سنن أبي داود٣٩٤٢·جامع الترمذي١٤١٠١٤١١·سنن ابن ماجه٢٦١٧·مسند أحمد٣٩٨٤٧٠٠٤٩٦٦٥٨٩٢٥٩٩٢·صحيح ابن حبان٤٣٢١·المعجم الأوسط٣٨٤٥·مصنف ابن أبي شيبة٢٢١٤٧٢٢٢٨٢·مصنف عبد الرزاق١٦٧٨٧١٦٧٨٨١٦٧٨٩١٦٧٩٠·سنن البيهقي الكبرى١١٦٣٦٢١٣٧٧٢١٣٧٩٢١٣٨٠٢١٣٨٦٢١٣٩٨٢١٤٠١٢١٤٠٧٢١٤٠٨٢١٤١١٢١٤١٢·سنن الدارقطني٤٢٢١٤٢٢٢·مسند البزار٥٦٠٦٥٦٠٧٥٩١٦·السنن الكبرى٤٩٢٢٤٩٢٨٤٩٣١٤٩٣٢٤٩٣٣٤٩٣٥٤٩٣٦٤٩٤١٤٩٤٢٦٢٦٧·مسند أبي يعلى الموصلي٥٨٠٤٥٨١٠·شرح معاني الآثار٤٣٧٦·شرح مشكل الآثار٦٣١٠٦٣١٣٦٣١٨٦٣٢٠٦٣٢٢٦٣٢٤·
- (١٣)صحيح البخاري٢٤١٧٢٤٣٥٢٤٣٧·سنن أبي داود٣٩٣٦·مسند أحمد٤٥١٧٥٢١٥٦٣٥٣٦٥٢٨·المعجم الكبير١٣٨٥٥·المعجم الأوسط٧٣٧٣٨٩٧٣·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٩٥٢١٣٩٧٢١٣٩٩٢١٤٠٠٢١٤٠٢٢١٤٠٩٢١٤١٠·مسند البزار٥٦٠٥·السنن الكبرى٤٩٢٩٤٩٣٤٤٩٣٨٤٩٣٩٤٩٤٠٤٩٤٥٤٩٤٦٦٢٦٨·شرح معاني الآثار٤٣٧٣٤٣٧٧٤٣٧٨٤٣٧٩·شرح مشكل الآثار٦٣١١٦٣١٢٦٣١٤٦٣١٧٦٣١٨٦٣١٩٦٣٢١·
- (١٤)المعجم الكبير١٣٦٧٦·مسند البزار٦٠٤٩·السنن الكبرى٤٩٢٥·
- (١٥)المعجم الأوسط٣٨٤٥·سنن البيهقي الكبرى٢١٤٠٠·السنن الكبرى٤٩٣٢٤٩٤٥·شرح مشكل الآثار٦٣١٣·
- (١٦)السنن الكبرى٤٩٣١٤٩٣٥·
- (١٧)صحيح البخاري٢٤٣٥·صحيح مسلم٤٣٥٥·سنن أبي داود٣٩٣٩·مسند أحمد٥٢١٥٦٣٥٣·سنن البيهقي الكبرى٢١٤٠٩٢١٤١٠·السنن الكبرى٤٩٣٠·شرح معاني الآثار٤٣٧٨٤٣٧٩·شرح مشكل الآثار٦٣١٢٦٣١٧·
- (١٨)سنن أبي داود٣٩٤٣·مسند أحمد٤٦٥٥·السنن الكبرى٤٩٢٧·شرح معاني الآثار٤٣٨١·شرح مشكل الآثار٦٣٠٩·
- (١٩)صحيح البخاري٢٤٦٥·سنن أبي داود٣٩٣٦٣٩٤١·صحيح ابن حبان٤٣٢١·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٧٩٢١٣٨٣٢١٤٣١·مسند أبي يعلى الموصلي٥٨٠٤·
- (٢٠)سنن أبي داود٣٩٤٣·مسند أحمد٤٦٥٥٦١١١·مصنف ابن أبي شيبة٢٢٢٨٢·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٣·مسند البزار٦٠٤٩·مسند الحميدي٦٨٦·السنن الكبرى٤٩٢٦٤٩٢٧٤٩٣٧·شرح معاني الآثار٤٣٨١·شرح مشكل الآثار٦٣٠٩·
- (٢١)شرح مشكل الآثار٦٣٢٠·
- (٢٢)مسند أحمد٥٥٤٢·السنن الكبرى٤٩٤٣٤٩٤٤·
- (٢٣)صحيح ابن حبان٤٣٢٢·
- (٢٤)شرح مشكل الآثار٦٣١٦·
- (٢٥)صحيح البخاري٢٤٣٨·
- (٢٦)صحيح مسلم٤٣٥٦·سنن البيهقي الكبرى٢١٤١١·
- (٢٧)صحيح البخاري٢٤٣٥٢٤٣٨٢٤٦٥·سنن أبي داود٣٩٤٣·مسند أحمد٣٩٨٥٩٩٢·صحيح ابن حبان٤٣٢٠·سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨١٢١٣٨٣٢١٤١٠·مسند الحميدي٦٨٦·السنن الكبرى٤٩٢٥٤٩٢٦·شرح معاني الآثار٤٣٨٠٤٣٨١·شرح مشكل الآثار٦٣٠٩٦٣٢٣·
- (٢٨)شرح معاني الآثار٤٣٧٨·
- (٢٩)صحيح البخاري٢٤٣٨·
- (٣٠)سنن الدارقطني٤٢٢٨·
- (٣١)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨١·
- (٣٢)شرح مشكل الآثار٦٣٢٣·
- (٣٣)السنن الكبرى٤٩٣١٤٩٣٥·
- (٣٤)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٣٠·
- (٣٥)السنن الكبرى٤٩٣١·
- (٣٦)مسند الحميدي٦٨٦·شرح معاني الآثار٤٣٨١·شرح مشكل الآثار٦٣٠٩·
- (٣٧)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٣·مسند البزار٦٠٤٩·
- (٣٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٣·شرح مشكل الآثار٦٣٠٩·
- (٣٩)مسند البزار٥٦٠٦٥٩١٦·شرح مشكل الآثار٦٣٢٠·
- (٤٠)شرح مشكل الآثار٦٣٠٩·
- (٤١)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٣·
- (٤٢)مسند أحمد٥٥٤٢·
- (٤٣)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٧٩٢١٣٩٨·السنن الكبرى٤٩٣٥·شرح معاني الآثار٤٣٨٠·
- (٤٤)مصنف عبد الرزاق١٦٧٨٩·
- (٤٥)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٧٧·
- (٤٦)مسند البزار٥٦٠٧·
- (٤٧)السنن الكبرى٤٩٢٧·
- (٤٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٩٩·
- (٤٩)مسند الحميدي٦٨٦·
- (٥٠)سنن ابن ماجه٢٦١٧·
- (٥١)صحيح ابن حبان٤٣٢١·
- (٥٢)مسند أحمد٣٩٨٥٩٩٢·سنن البيهقي الكبرى٢١٤٠٢·
- (٥٣)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٠٢١٤١٢·شرح معاني الآثار٤٣٧٦·شرح مشكل الآثار٦٣٢٢·
- (٥٤)سنن ابن ماجه٢٦١٧·
- (٥٥)صحيح البخاري٢٤٣٨·
- (٥٦)سنن الدارقطني٤٢٢٨·
- (٥٧)السنن الكبرى٤٩٣٥·
- (٥٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨١·
- (٥٩)شرح مشكل الآثار٦٣٢٣·
- (٦٠)السنن الكبرى٤٩٣٦·
- (٦١)صحيح ابن حبان٤٣٢٢·
- (٦٢)مسند أحمد٥٥٤٢·
- (٦٣)المعجم الأوسط٨٩٧٣·
- (٦٤)السنن الكبرى٤٩٤٤·
- (٦٥)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٣١·
- (٦٦)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٠٠·السنن الكبرى٤٩٤٣٤٩٤٥·
- (٦٧)السنن الكبرى٤٩٣٨·
- (٦٨)سنن البيهقي الكبرى٢١٤٠١·شرح مشكل الآثار٦٣٢٤·
- (٦٩)سنن البيهقي الكبرى٢١٣٨٢·
- (٧٠)مصنف ابن أبي شيبة٢٢٢٨٢·
- (٧١)السنن الكبرى٤٩٢٣·شرح مشكل الآثار٦٣١٦·
- (٧٢)شرح معاني الآثار٤٣٧٥·
- (٧٣)السنن الكبرى٤٩٤٦·
- (٧٤)مسند أحمد٣٩٨·
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
859- باب بيان مشكل ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد يكون بين الشركاء ، فيعتقه أحدهم مع يسار منه بقيمة أنصباء شركائه فيه ، ومن سوى ذلك من اعتباريتها . 6324 - حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا ، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ، ويعتق " . قال سفيان : وربما قال عمرو بن دينار : " قيمة [عدل] ، لا وكس فيه ، ولا شطط " . قال أبو جعفر : وكان في هذا الحديث حكم المعتق إذا كان موسرا مما يؤخذ به بعتاقه ، ولا شيء فيه من حكم العبد المعتق إذا كان المعتق معسرا . 6325 - وحدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في عبد ، أقيم ما بقي من ماله ، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد " . قال عبد الرزاق : لا أدري أمن قول الزهري أم هو في الحديث ؟ يعني قوله : " إذا كان له مال إلى آخره " . 6326 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم -يعني ابن راهويه - أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، أقيم ما بقي من ماله " . قال الزهري : إن كان له مال يبلغ ثمنه . قال أبو جعفر : ففي حديث أحمد بن شعيب هذا بيان ما في هذا الحديث إن كان له مال يبلغ ثمنه أنه من كلام الزهري ، لا مما حدثه به سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاد ما في هذا الحديث إلى ذكر حكم الشريك المعتق إذا كان موسرا بغير ذكر فيه لحكمه في ذلك إذا كان معسرا ، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم من وجوب الضمان فيه على الشريك الموسر المعتق للعبد الذي يشاركه فيه غيره ، فأما إذا كان معسرا ، فإنهم يختلفون في ذلك ، ولا نجد في هذا الحديث ما يقضي لبعضهم على بعض فيما يختلفون فيه من ذلك ، وبالله التوفيق .
- شرح مشكل الآثار
859- باب بيان مشكل ما رواه سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد يكون بين الشركاء ، فيعتقه أحدهم مع يسار منه بقيمة أنصباء شركائه فيه ، ومن سوى ذلك من اعتباريتها . 6324 - حدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا كان العبد بين اثنين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا ، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة ، ويعتق " . قال سفيان : وربما قال عمرو بن دينار : " قيمة [عدل] ، لا وكس فيه ، ولا شطط " . قال أبو جعفر : وكان في هذا الحديث حكم المعتق إذا كان موسرا مما يؤخذ به بعتاقه ، ولا شيء فيه من حكم العبد المعتق إذا كان المعتق معسرا . 6325 - وحدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في عبد ، أقيم ما بقي من ماله ، إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد " . قال عبد الرزاق : لا أدري أمن قول الزهري أم هو في الحديث ؟ يعني قوله : " إذا كان له مال إلى آخره " . 6326 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم -يعني ابن راهويه - أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، أقيم ما بقي من ماله " . قال الزهري : إن كان له مال يبلغ ثمنه . قال أبو جعفر : ففي حديث أحمد بن شعيب هذا بيان ما في هذا الحديث إن كان له مال يبلغ ثمنه أنه من كلام الزهري ، لا مما حدثه به سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاد ما في هذا الحديث إلى ذكر حكم الشريك المعتق إذا كان موسرا بغير ذكر فيه لحكمه في ذلك إذا كان معسرا ، وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم من وجوب الضمان فيه على الشريك الموسر المعتق للعبد الذي يشاركه فيه غيره ، فأما إذا كان معسرا ، فإنهم يختلفون في ذلك ، ولا نجد في هذا الحديث ما يقضي لبعضهم على بعض فيما يختلفون فيه من ذلك ، وبالله التوفيق .
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- شرح مشكل الآثار
860- باب بيان مشكل ما رواه نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6327 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، حدثنا يحيى -وهو ابن سعيد القطان - عن عبيد الله -وهو ابن عمر - حدثني نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في مملوك ، فقد عتق كله ، فإن كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه ، فعليه عتقه كله " . 6328 - وحدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - حدثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كان له شرك في عبد فأعتقه فقد عتق كله ، فإن كان له مال ، قوم عليه قيمة عدل في ماله ، وإن لم يكن له مال ، فقد عتق منه ما عتق " . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث : إخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن العبد قد عتق كله بعتق الذي أعتقه ، وإن كان الذي يملكه فيه بعضه لا كله ، والذي فيه سوى ذلك من ذكر ما يجب عليه بيساره زائد على ذلك ، منفصل منه ، وليس فيه ذكر حكم العبد ، إذا كان معتقه الذي يملك بعضه ولا يملك بقيته معسرا ، كيف هو ؟ فكان بعض الناس يذهب إلى أنه يكون عليه في ذلك وإن كان معسرا ، كمثل الذي يكون عليه فيه إذا كان موسرا ، ويذهب قائلو ذلك إلى أنهم لم يروا الإعسار يمنع الجناة للواجب عليهم بجناياتهم في حال إعسارهم يقيم ما جنوا عليه فأتلفوه لمالكيه ، وإن أحكامهم في ذلك في حال إعسارهم كأحكامهم فيه حال يسارهم ، إلا عند الأخذ بذلك في حال إعسارهم به ، فإنه مرفوع عنهم لعجزهم عنه لا ما سوى ذلك مما يؤخذون به منه ، في حال يسارهم به . وكان مما يحتجون به في ذلك لما يذهبون إليه فيه ما يروى عن ابن عمر من غير حديث نافع . 6329 - كما حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ، حدثنا أبو الأحوص - يعني سلام بن سليم الحنفي - عن عبد العزيز بن رفيع ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عبد الله بن عمر : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أعتق شقصا له في مملوك ، ضمن لشركائه نصيبهم " . 6330 - 5371 – وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، ثم ذكر بإسناده مثله ، غير أنه قال : " ضمن لأصحابه أنصباءهم " . 6331 - وكما حدثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني هلال بن العلاء الرقي
- سنن البيهقي الكبرى
21384 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَخْتُوَيْهِ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فَذَكَرَهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ دُونَ هَاتَيْنِ اللَّفْظَتَيْنِ . ( ) ، <راوي