سنن البيهقي الكبرى
باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسر
18 حديثًا · 0 باب
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ فَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ إِلَى شُرَكَائِهِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ
فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ يَقُولُ : قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا مَمْلُوكًا وَعِنْدَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ ضَمِنَ
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ سَختُوَيهِ ثَنَا بِشرُ بنُ مُوسَى ثَنَا الحُمَيدِيُّ ثَنَا سُفيَانُ ثَنَا
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ قُوِّمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ لَا وَكْسَ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
مَنْ أَعْتَقَ سَهْمًا فِي مَمْلُوكٍ فَعِتْقُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ
أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ
كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
يَضْمَنُ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يَوْمِ أَعْتَقَهُ