حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 21425
21425
باب من قال في المعسر يستسعى العبد في نصيب صاحبه غير مشقوق عليه

( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ : أَنْبَأَ عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ :

سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَاتَبَ أَحَدُهُمْ ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ وَأَمْسَكَ الثَّالِثُ قَالَ ذُكِرَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِهَذَا الَّذِي أَمْسَكَ نَصِيبَهُ عَلَى الْمُعْتَقِ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ عَنْ حَظِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْمَمْلُوكَ فِي الثُّلُثِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُعْتِقِ وَالْمُكَاتِبِ لِلْمُعْتَقِ الثُّلُثَانِ وَلِلْمُكَاتِبِ الثُّلُثُ
معلق ، مرسلمرفوع· رواه قتادة بن دعامة
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    قتادة بن دعامة
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الرابعة
    في هذا السند:في حكم العنعنةالتدليس
    الوفاة117هـ
  2. 02
    أبو عمرو الأوزاعي
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:سئل
    الوفاة157هـ
  3. 03
    عقبة بن علقمة
    تقييم الراوي:صدوق· التاسعة
    في هذا السند:أنبأ
    الوفاة204هـ
  4. 04
    عباس بن الوليد البيروتي
    تقييم الراوي:صدوق
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة265هـ
  5. 05
    محمد بن يعقوب الأصم
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة346هـ
  6. 06
    إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة416هـ
  7. 07
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (10 / 283) برقم: (21425)

تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١21425
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    21425 - وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فَضْلَ الِاسْتِسْعَاءِ ( فِي هَذَا الْحَدِيثِ ) مِنْ فُتْيَا قَتَادَةَ ( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ : أَنْبَأَ عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ : سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَاتَبَ أَحَدُهُمْ ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ وَأَمْسَكَ الثَّالِثُ قَالَ ذُكِرَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لِهَذَا الَّذِي أَمْسَكَ نَصِيبَهُ عَلَى الْمُعْتَقِ إِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ عَنْ حَظِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْمَمْلُوكَ فِي الثُّلُثِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُعْتِقِ وَالْمُكَاتِبِ لِلْمُعْتَقِ الثُّلُثَانِ وَلِلْمُكَاتِبِ الثُّلُثُ <قول ربط="17215462" نوع=

موقع حَـدِيث