21416
باب حكم المعتق نصفه
وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَ وَاحِدٌ وَأَعْتَقَ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ قَالَ : مَالُهُ نِصْفَيْنِ لِلْمُعْتِقِ نِصْفٌ وَلِلْمُكَاتِبِ نِصْفٌ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد