وَأَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فِرَاسٍ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صُبَيْحٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ ، وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ