20034
باب الإطعام في كفارة اليمين
( حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ [١]، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْغِطْرِيفِ ، أَنْبَأَ أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا الْحَوْضِيُّ ، ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَفَّارَةِ : مُدُّ حِنْطَةٍ أَوْ مُدُّ شَعِيرٍ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن المسيبله شواهد