حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 16126
16126
باب ما جاء في قتل الإمام وجرحه

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا بَحْرٌ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ :

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَعْطُوا الْقَوَدَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَلَمْ يُسْتَقَدْ مِنْهُمْ وَهُمْ سَلَاطِينُ
مرسلموقوف· رواه عثمان بن عفانله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عثمان بن عفان«ذو النورين»
    تقييم الراوي:صحابي· أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة ، والعشرة المبشرة
    في هذا السند:أنالإرسال
    الوفاة35هـ
  2. 02
    الزهري
    تقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة123هـ
  3. 03
    محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة«ابن أبي ذئب»
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:أخبرني
    الوفاة158هـ
  4. 04
    عبد الله بن وهب المصري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة197هـ
  5. 05
    بحر بن نصر بن سابق الخولاني
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة267هـ
  6. 06
    محمد بن يعقوب الأصم
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة346هـ
  7. 07
    محمد بن أبي عمرو النيسابوري
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة421هـ
  8. 08
    الوفاة458هـ
التخريج

أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (8 / 50) برقم: (16126)

الشواهد30 شاهد
المنتقى
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١16126
المواضيع
الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    561 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللطمة هل فيها قصاص أم لا ؟ . 4064 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا إسرائيل بن يونس ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : أن رجلا من الأنصار وقع في أب للعباس كان في الجاهلية ، فلطمه العباس ، فجاء قومه ، فقالوا : والله لنلطمنه كما لطمه ، فلبسوا السلاح ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصعد المنبر ، وقال : يا أيها الناس ، أي أهل الأرض أكرم على الله ؟ قالوا : أنت . قال : فإن العباس مني وأنا منه ، فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا ، فجاء القوم ، فقالوا : يا رسول الله ، نعوذ بالله من غضبك ، فاستغفر لنا . فقال قائل : ففي هذا الحديث أن قوم الملطوم طلبوا القصاص من اللطمة التي كانت من العباس إلى صاحبهم ، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ، ففي ذلك ما قد دل على وجوب القصاص في اللطمة ، وأنتم لا تقولون ذلك في جملتكم ، ولا أهل المدينة سواكم . 4065 - وذكر ما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال مالك : لا قصاص في اللطمة ؛ لأنه لا يدرى ما حدها . قال : وفي ذلك ما قد دل على خروجكم من هذا الحديث لا إلى حديث مثله . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنا ما خرجنا عن هذا الحديث ولا تركناه ، وما هو حجة علينا في دفعنا القصاص من اللطمة ، بل هو حجة لنا في ذلك ؛ لأن القصاص لو كان فيها واجبا لأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه ممن وجب عليه من وجب له ، ولما منعه من ذلك جلالة منزلة من وجب عليه ، كما لم يمنعه من فاطمة التي هي إليه أقرب من العباس ، بأن قال : والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها . ولكنه لم ير اللطمة التي كانت موجبة شيئا ، فترك لذلك أخذ شيء بها من العباس للذي كان منه إليه ، ومعقول في نفس الفقه أن من أخذ شيئا عمدا يوجب أخذه عليه شيئا ، أنه إذا أخذه غير عمد وجب عليه في أخذه إياه شيء إما مثله وإما غيره ، من ذلك أن رجلا لو استهلك لرجل مالا على خطأ كان منه أن عليه له مثله إن كان له مثل ، أو قيمته إن كان لا مثل له ، وأنه لو قتله عمدا لوجب عليه القصاص ، ولو قتله خطأ وجبت عليه الدية ، فكان مثل ذلك ما ذكرنا من اللطمة التي لم تجرح ولم تؤثر في وجه الملطوم أثرا ، لا شيء فيها إذا كان ذلك خطأ ، فمثل ذلك إذا كانت عمدا لا شيء فيها ، ولهذا المعنى - والله أعلم - ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ للذي لطمه العباس من العباس لطمته إياه شيئا من قود ومن غيره . فقال : فقد رويتم عن رسو

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن البيهقي الكبرى

    16126 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا بَحْرٌ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَعْطُوا الْقَوَدَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَلَمْ يُسْتَقَدْ مِنْهُمْ وَهُمْ سَلَاطِينُ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
أصل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث