التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1879 - ( 9 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : أَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِالْأُنْثَى . . . )هَذَا طَرَفٌ مِنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مَشْهُورٌ ، قَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ ، وَوَصَلَهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَجَدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الز
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 562 - مِنْ مُسْنَدِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ 15932 - 4 244/أ حَدِيثُ ( مي خز طح حب كم ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ : فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ . . . " الْحَدِيثَ . مي فِي الزَّكَاةِ : أَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، بِقِصَّةِ الشِّيَاهِ فَقَطْ ، وَهُوَ بَعْضُ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ . وَعَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ [ مُحَمَّدِ بْنِ ] عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَعَنِ الْحَكَمِ بْ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 15933 - 4 244/ب حَدِيثُ ( حب قط ) : " لَا يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ إِمْلَاكٍ ، وَلَا عَتَاقَ حَتَّى تَبْتَاعَ " . حب فِي السَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنَ الْخَامِسِ : أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يَعْلَى وَحَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . قط فِي الطَّهَارَةِ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : " أَلَّا يُمَسَّ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ " . وَعَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ زَنْجَوَيْهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ : " لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ " . وَعَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ اب
اعرض الكلَّ (6) ←