حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : قَالَ حَمَّادٌ : قُلْتُ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ : خُذْ لِي كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَأَعْطَانِي كِتَابًا ، أَخْبَرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ [٢]لِجَدِّهِ ، فَقَرَأْتُهُ فَكَانَ فِيهِ ذِكْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ ، فَقَصَّ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ [٣]عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعُدَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً ، وَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يُعَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةٍ [مِنَ] [٤]الْإِبِلِ ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهِ الْغَنَمُ ، فِي كُلِّ ج١ / ص١٢٩خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ ، لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ وَلَا هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ