سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه
159 حديثًا · 20 بابًا
باب أصل تحريم القتل في القرآن17
أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ
أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ : " أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فِي آخِرِ مَا نَزَلَتْ فَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَقَالَ : لَا تَوْبَةَ لَهُ
لَمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ : قَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، وَقَدْ أَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ
أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ
هِيَ جَزَاؤُهُ وَإِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ غَفَرَ لَهُ
فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ جَزَائِهِ فَعَلَ
كُنَّا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَتَحَدَّثْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ
كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلُوا قَالُوا : لَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَإِذَا ابْتُلِيَ رَجُلٌ قَالُوا لَهُ تُبْ
لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي قَالَ فَأَمَرَهُ بِالتَّوْبَةِ
إِنِّي قَتَلْتُ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ
اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ
ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ
إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي ؛ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي
شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي
باب قتل الولدان4
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ
بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا
باب تحريم القتل من السنة31
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثَةِ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ
وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْتُلُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ ؛ يَعْنِي أُسَامَةَ
خَطَبَ النَّاسَ بِمِنًى فَقَالَ : " أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا
إِنِّي مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
قَالَ وَأَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا أَبُو مُسلِمٍ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ ثَنَا شُعبَةُ عَن مَنصُورٍ قَالَ سَمِعتُ أَبَا
إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنْ مِلَّةٍ
مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا
قَالَ وَثَنَا أَحمَدُ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
فِي قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَسْتَ مِنَّا ، لَيْسَ يَعْنِي : أَنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ
لَا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
لَا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ ؛
كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا
مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ثُمَّ اغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ
لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا
لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعَنِّقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَبَى عَلَيَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ عَلَى قَتْلِ امْرِئٍ مُؤْمِنٍ لَعَذَّبَهُمُ اللهُ
مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِسحَاقَ المُؤَدِّبُ ثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ
وَاللهِ لَلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ
لَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا
لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ
باب لا يشير بالسلاح إلى من لا يستحق القتل ومن مر في مسجد أو سوق بنبل أمسك بنصالها5
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ بِحَدِيدَةٍ
لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ
إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ سُوقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا
أَنَّ رَجُلًا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ بَدَا نُصُولُهَا
أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا
باب التغليظ على من قتل نفسه4
مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بنُ أَبِي طَاهِرٍ العَنبَرِيُّ أَنبَأَ يَحيَى بنُ مَنصُورٍ القَاضِي ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلَمَةَ ثَنَا إِسحَاقُ
كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ خَرَجَ بِهِ خُرَّاجٌ ، فَجَزِعَ مِنْهُ ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَجَرَحَ بِهَا يَدَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ
باب إيجاب القصاص في العمد6
كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ
حِينَ أَطْعَمْتُمُ الدِّيَةَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَهْلِ التَّوْرَاةِ إِنَّمَا هُوَ قِصَاصٌ أَوْ عَفْوٌ
لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ بِمَا يَنْتَهِي بَعْضُكُمْ عَنْ دِمَاءِ بَعْضٍ
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ فَعَلَيْهِ عَقْلُ خَطَأٍ
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره18
يَقْتُلُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ
لَا يَقْتُلُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ
لَا يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَلَا يُمَثِّلُ بِهِ
السَّرَفُ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فِيهِمْ بَغْيٌ وَطَاعَةٌ لِلشَّيْطَانِ
كَانَ بُدُوُّ ذَلِكَ فِي حَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ اقْتَتَلُوا قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِقَلِيلٍ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا
أَخَذْتُ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ نَفَرٍ ، حَفِظَ مُعَاذٌ مِنْهُمْ مُجَاهِدًا وَالضَّحَّاكَ وَالْحَسَنَ
أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ مُوسَى بنُ الحَسَنِ ثَنَا القَعنَبِيُّ ثَنَا سُلَيمَانُ
إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ
لَعَنَ اللهُ الْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ
إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا الرَّجُلُ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ وَبَلَدِكُمْ
لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى
هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَالِكٍ وَقَيْسٍ وَعُبَيْدٍ بَنِي الْخَشْخَاشِ ، إِنَّكُمْ آمِنُونَ
أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ
باب قتل الرجل بالمرأة5
فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أُقِيدَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَفِيمَا يُعَمَّدُ مِنَ الْجِرَاحِ
الرَّجُلُ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ
الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ
باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين10
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَمرٍو مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الأَدِيبُ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ الإِسمَاعِيلِيُّ أَخبَرَنِي أَبُو يَعلَى ثَنَا هَارُونُ
الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِمُشْرِكٍ
الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً
الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ
أَلَمْ تَرَ إِلَى مَا صَنَعَ صَاحِبُكُمْ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ لَوْ قَتَلْتُ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَدُوهُ
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَالْمُسْلِمُونَ
باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك15
قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ وَقَالَ : " أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ
أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ " . ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ
أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ
أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِي
أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دَعَا نَبَطِيًّا يُمْسِكُ لَهُ دَابَّتَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَدْ جَرَحَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ يُدْفَعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي مُسْلِمٍ قَتَلَ مُعَاهَدًا
إِنْ كَانَ ذَاكَ مِنْهُ خُلُقًا فَقَدِّمْهُ وَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ طَيْرَةً طَارَهَا فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا ، وَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمْ يَقْتُلْهُ
كَانَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَمُعَاوِيَةُ لَا يُقِيدَانِ الْمُشْرِكَ
أَنَّ ابْنَ شَاسٍ الْجُذَامِيَّ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ
أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
باب لا يقتل حر بعبد9
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَانَا لَا يَقْتُلَانِ الْحُرَّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ
قَالَ عَلِيٌّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ المُقرِي ثَنَا أَحمَدُ بنُ العَبَّاسِ الطَّبَرِيُّ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ سَعِيدٍ ثَنَا
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ
لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ
فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ قَالَا : الْقَوَدُ
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدٌ
لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ
أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ بِأَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِالْعَبْدِ
لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ
باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به10
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ
لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا عَبدَانُ وَعَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ نَصرٍ
لَا تُحَمِّلُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ
أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً
قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَن إِسحَاقَ بنِ أَبِي فَروَةَ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ
لَا يُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِعَبْدِهِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ وَيُطَالُ حَبْسُهُ وَيُحْرَمُ سَهْمَهُ
لِيُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت5
فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ ، قَالَ : فِيهِ ثَمَنُهُ
فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ : قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ
فِي الْعَبْدِ يُقْتَلُ خَطَأً قَالَا : ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ
ثَمَنُهُ وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةَ الْحُرِّ
لَأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ
باب العبد يقتل الحر1
إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ رُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَحْيَوْهُ
باب العبد يقتل العبد1
يُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَ ذَلِكَ
باب الرجل يقتل ابنه5
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ
لَيْسَ عَلَى الْوَالِدِ قَوَدٌ مِنْ وَلَدٍ
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ
باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس5
وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْقِصَاصُ
كَانُوا لَا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ وَلَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ
وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا وَيُقْتَصُّ
الْمَرْأَةُ تُقَادُ مِنَ الرَّجُلِ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَأُذُنًا بِأُذُنٍ
الْقِصَاصُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ
باب النفر يقتلون الرجل4
لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا
لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ
لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا
وَاللهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَ صَنْعَاءَ شَرَكُوا فِي قَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُمْ أَجْمَعِينَ
باب الاثنين أو أكثر يقطعان يد رجل معا1
لَوْ أَعْلَمُكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا
باب من عليه القصاص في القتل وما دونه3
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ
أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ