لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ
المماثلة في الذكورة في القصاص
٥٤ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ
أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ
مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ
إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ
أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِامْرَأَةٍ
يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا عَمْدًا
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا ؛ فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ
يُقْتَلُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ
رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَوْلِيَائِهَا : إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ
لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدَّى نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ
الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ
الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
مَا سَمِعْنَا فِيهِمَا بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا لَحَسَنٌ
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَيَجْرَحُهَا : أَنْ لَا تَقْتَصَّ مِنْهُ
لَا يُقَصُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا
فِي رَجُلٍ أَبْرَكَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُجَامِعَهَا فَدَقَّ سِنَّهَا