أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ
المماثلة في العدد (الجماعة بالواحد )
٦٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ الرَّجُلَانِ أَنْ يُقْتَلَ أَحَدُهُمَا
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يُدْفَعُونَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلُونَ مَنْ شَاؤُوا
إِذَا عَفَا عَنْ أَحَدِهِمْ فَلْيَعْفُ عَنْهُمْ جَمِيعًا
فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَأَرَادَ وَلِيُّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضٍ وَيَقْتُلَ بَعْضًا
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ ، قَالَ : يَقْتُلُ مَنْ شَاءَ ، وَيَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ
أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِامْرَأَةٍ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ مَمْلُوكًا ؟ قَالَ : يُقْتَلُ بِهِ
أَنَّ إِنْسَانًا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَتَلَ بِهِ سَبْعَةَ نَفَرٍ
لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ بِرَجُلٍ
خَرَجَ رِجَالٌ سَفْرٌ فَصَحِبَهُمْ رَجُلٌ فَقَدِمُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ ، قَالَ : فَاتَّهَمَهُمْ أَهْلُهُ
فِي الْقَوْمِ يُدْلُونَ جَمِيعًا فِي الرَّجُلِ
رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ حُرَّيْنِ عَمْدًا
أَنَّهُ قَتَلَ سَبْعَةً بِرَجُلٍ
لَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ
كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَابْنُ الزُّبَيْرِ لَا يَقْتُلَانِ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدًا
لَا يُقْتَلُ مِنْهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ
فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [قَالَ] : أَنْ يَقْتُلَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ