28054
من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدَّى [١]نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ :
لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدَّى [١]نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 188) برقم: (28054)
28054 28055 27933 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدَّى نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يؤدوا .